طرحت الهيئة العامة للأوقاف اليوم (الخميس) مشروع نظام الأوقاف؛ من أجل استطلاع رأي ومرئيات العموم عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وسيدعم المشروع جذب المزيد من الواقفين عبر توسيع مجالات الوقف وتنويع مصارفه، كما يقدم الضمانات لحماية شروط الواقفين، وضمان تنفيذها وعدم مخالفتها، وحماية أصوله عبر وضع إجراءات حوكمة عالية الفعالية؛ مع حماية حقوق المستفيدين من الأوقاف، وتحديد مسؤوليات وحقوق النظار.
ويبدأ العمل بالنظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام، على أن تصدر الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام.
الأحكام الصادرة
ووفق النظام ستكون الأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل نفاذ النظام حجية بين أطرافها ولو لم تكن متفقة مع أحكامه، فيما حدد النظام أنواع الوقف في: الخيري، والأهلي، والمشترك، والمطلق، ومرتب الطبقات، ، والمؤقت، والمنجز، والمعلق، والمنقطع، والجماعي.
سريان الأحكام
وبحسب المادة الثانية تسري أحكام النظام على الأوقاف القائمة في المملكة وقت نفاذ النظام، بإرادته المنفردة إذا توفرت الأركان وتحققت الشروط وانتفعت الموانع، فيما حددت المادة الخامسة أركان الوقف والتي لا ينعقد إلا بها وهي الواقف، والأصل الموقوف، والموقوف عليه، وصيغة الوقف،
وكشفت المادة السادسة شروط الواقف والتي تمثلت في أن يكون أهلاً للتبرع، ومالكاً للأصل المراد وقفه ملكاً تاماً، وألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس، أو كان وقفه سبباً في إفلاسه ما لم يجز الدائنون وقفه.
الوقف الجماعي
وحددت المادة السابعة بصحة الوقف الجماعي وإن اختلفت أغراض الواقفين فيه وسواء أنشئ بعقد واحد أم بعقود متلاحقة، على أن تحدد اللائحة أحكامه وإجراءاته، بينما أكدت المادة الثامنة أن وقف المريض في مرَض الموت لازم في حدود الثلث، ويأخذ حكم الوصية، فإن وقف أكثَر من الثلث، صح في الثلث، وتوقف النفاذُ فيما زاد على إجازة الورثة، أو إجازة بعضهم في مقدار نصيبه، فإن لم يكن للواقف ورثة، نفذ الوقف ولو استغرق جميع أمواله.
الأصل الموقوف
وأكدت المادة التاسعة أنه يشترط في الأصل الموقوف أن يكون مالاً متقوماً، و موجوداً أو قابل للوجود، معلوماً، أو آيلاً للعلم، و له منفعة أو ريع؛ مع بقاءِ أصله، فيما أوضحت المادة العاشرة أنه يدخل في عموم المال المتقوم الذي يصح وقفه، إذا تحققت شروط المال الموقوف؛ من أموال العقارات، والمنقولات، والحقوق المعنويِة كحقوِق الِملكية الفكريِة وما يأخذ حكَمها، و الحصة الشائعة، سواء أكانت قابلة للفرز أم لا، إلا إذا كان الموقوف مسجداً أو مقبرة، فيجب أن تكون مفرزة، والمال المرهون إذا أذن المرتهن ويبطل الرهن، والأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية والديون، على يكون وقفها معلقاً على تحصيلها وحيازته.
الموقوف عليه
واشترطت المادة 11 على الموقوف عليه أن يكون جهة مشروعة، وأن يكون مسمى في شرط الواقف وإلا كانت المنفعة أو الريع في أوجه البر الخيرية، وأن يكون قابلاً للتملك حقيقة أو حكماً، بينما أجازت المادة 11 الوقوف على النفس، على أن يؤول الوقف إلى جهة بر خيرية، إذا لم يعين الواقف من يليه في الاستحقاق، بينما يجوز للواقف اشتراط استثناء ريع الوقف أو منفعته أو بعضهما له أو لغيره مدة حياته أو مدة معيَّنة، فإذا تُوفي قبل انقضاء المدة المشروطة؛ فللورثة استيفاء الاستحقاق قبل انقضاء المدة المشروطة، فإن لم يكن ورثة، بَطَلَ الاستثناء في باقي المدة المشروطة، أما إذا كان الموقوف عليه معرفاً بصفة معينة فكل من انطبقت عليه تلك الصفة يكون مستحقاً، وإن كان الواقف نفَسه أو ذريَته، ويجوز للواقف أن يخَّص بعض ورثته بالاستحقاق في الوقف؛ متى ما علق الاستحقاق بما يجيز التفضيل.
وفاة المستحقين
وأكدت المادة 15 أنه إذا مات أحد المستحقين في الوقف مرتب الطبقات، انتقل نصيُبه لفرعه، فإن لم يوجد له فرع، انتقل نصيُبه لمن هو في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق فيها. ويحجب الأصل فرعه دون فرع غيره؛ ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك، فيما أكدت المادة 16 عدم ترتب أثر نظامي على إقرار الموقوف عليه المعين أو تنازله عن استحقاقه لغيره بحصة من الوقف قبل قبضها.
سقوط الاستحقاق
ووفق المادة 17 يسقط استحقاق الموقوف عليه المعين في الوقف في حالات رده للاستحقاق، وفي هذه الحالة يبطُل حقه فيه، دون حق غيره وحق من يليه من الموقوفِ عليهم إن وجدوا، وزوال صفة الاستحقاق المشروطة في الوقف عن الموقوف عليه، ويعود له الاستحقاق متى ما عادت الصفة المشروطة له، ووفاته، ويكون الغائب غيبة الانقطاع في حكم المُتوفى إذا مر على غيبته المدة التي تحددها اللائحة، وإذا أدين بحكم قضائي قطعي بالقتل العمد أو المشاركة في القتل العمد للواقف، أو إلى شخص يكون موته له أثر في ثبوت أو تعجيل أو زيادة استحقاق القاتل، ولا يسري أثر هذا الحكم على استحقاق ذريته.
الوقف المعلق
وشددت المادة 23 على صحة الوقف المعلق على شرط مستقبلي؛ ولا يلزم إلا بتحقق الشرط، وإذا كان التعليق على موت الواقف، فيصح في ثلث التركة، ويصح فيما زاد على الثلث، بحدود حصة من أجازها من الورثة.
فيما أكدت المادة 24 أن الأصل في الوقف التأبيد، ويجوز توقيته، إلا في المسجد والمقبرة، وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
توفيق الأوضاع
وأكدت المادة 68 أنه يجـب على نظار الأوقاف القـائمـة وقـت نفـاذ النظـام، توفيق أوضــاع الأوقاف التي يشرفون عليها بما يتفق مع أحكامه؛ وذلك في مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه، ويجوز للهيئة أن تزيد المدة في الحالات التي تستوجب ذلك.
وللاطلاع على النظام عبر الرابط