استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجازات المستحقة للعاملين باختلاف أنواعها وأسبابها.
وأوضحت أن الإجازة السنوية لا تقل عن 21 يومًا، ولا يجوز التنازل عنها أو تقاضي تعويض نقدي عن الحصول عليها أثناء الخدمة، ثم تزداد عدد أيامها إلى ما لا يقل عن 30 يومًا عند العمل لخمس سنوات متصلة عند صاحب عمل، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تأجيلها للسنة التي تليها إذا اقتضت ظروف العمل ولمدة لا تزيد عن 90 يومًا.
وأضافت أنه في حال ترك العامل العمل ولم يستفد من إجازته السنوية، يتم تعويضه بمقابل مادي عن عدد أيام الإجازة المستحقة، كما أكدت أنه يحق للعامل تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل.
إجازات الأعياد
وبشأن إجازات الأعياد، أوضحت الوزارة أن إجازتي عيدي الفطر والأضحى 4 أيام، بحيث تبدأ إجازة عيد الفطر من اليوم التالي لليوم الـ29 من شهر رمضان، فيما تبدأ إجازة عيد الأضحى من الوقوف بعرفة.
المناسبات الوطنية
وأشارت إلى أن المناسبات الوطنية كاليوم الوطني ويوم التأسيس تكون إجازاتها لمدة يوم واحد، ولا تعوض في حال توافقها مع إجازة الأعياد.
إجازة وفاة
يحق للعامل الحصول على إجازة لمدة 5 أيام في حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وتستثنى العاملة المسلمة التي توفي زوجها وتحسب إجازتها بعدد أيام عدتها 4 أشهر و10 أيام أو بعدد الأيام المتبقية من حملها.
الزواج أو الإنجاب
وأبانت أنه يحق للعامل الحصول على إجازة 5 أيام للزواج، ويحق لصاحب العمل طلب الوثائق التي تثبت ذلك، بالإضافة إلى 3 أيام في حال قدوم مولود له، كما يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع 10 أسابيع، ويمكن تمديدها بعد انتهائها لمدة شهر دون أجر، موضحة أنه يحق للمرأة العاملة في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، الحصول على إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
الاختبارات
وعلى مستوى إجازة الاختبارات، يحق للعامل الحصول على إجازة بعدد أيام الاختبارات الفعلية، وذلك بموافقة صاحب العمل على انتسابه للمؤسسة التعليمية، وتقديم طلب الإجازة قبل موعدها بـ15 يومًا، بحيث تكون الإجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة، كما يحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.
الحج
وفيما يخص فريضة الحج، أوضحت الوزارة أنه يحق للعامل إجازة من 10 إلى 15 يومًا، وتمنح مرة واحدة خلال مدة الخدمة، ويشترط العمل لمدة سنتين متصلتين لدى صاحب العمل، وألا يكون أداها العامل من قبل.
الإجازة المرضية
وعلى مستوى الإجازة المرضية، أكدت أنه يحق للعامل إجازة بعدد أيام المرض، وتحتسب متصلة أو منفصلة خلال السنة الواحدة، وتبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، كما أنها تُعطى بأجر كامل في الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر في الستين يوم التالية، وإجازة بدون أجر في الثلاثين يومًا التي تليها.