كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن تطوير اللائحتين الحاليتين الخاصتين بمجلس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تفعيل أدوار المجلس لتمثيل قطاع المؤسسات والجمعيات الأهلية وتمكينها وتطويرها، وتفعيل اللجان التخصصية فيه.
وذكر المركز، في اللائحتين المطروحتين للاستطلاع عبر منصة "استطلاع"، أن يُنشأ مجلس للجمعيات الأهلية، ومجلس للمؤسسات الأهلية، ويتمتع كلاهما بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأضاف أن المقر الرئيسي لكل مجلس منهما في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء مجالس فرعية مناطقية أو تخصصية تتصف بالصفة الاعتبارية المستقلة، وفيما يلي أبرز ما نصت عليه اللائحتان:-
أهداف المجلسين
يكون الهدف من المجلسين تمثيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره.
ويجوز لكل منهما أو من يفوضه تمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في حالتي تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها، والمساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.
اختصاصات المجلسين
يتولى كل مجلس منهما عددا من الاختصاصات والمهام، منها تمثيل صوت قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية على المستوى الوطني، والتنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.
كما نص على التنسيق مع الجهات المعنية لدعم احتياجات قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتلبيتها، فضلا عن تمثيلها في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية.
صلاحيات المجلسين
منحت اللائحتان كلاً من مجلس الجمعيات والمؤسسات الأهلية صلاحيات لتمكينهما من تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينه، وإجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها، وتقديم الدعم والمساندة والمشورة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم بناء قدرات قطاع المؤسسات الأهلية.
تشكيل المجلسين
يتألف كل مجلس منهما من الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة والمؤقتة، والإدارة التنفيذية، وتُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه، وتكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ بعد 30 يومًا من انعقاد الجمعية العمومية التي يكون فيها انتخاب مجالس الفروع.
ضوابط عزل مجلس الإدارة
يجوز عزل إدارة المجلس، أو مجالس إدارة المجالس الفرعية، أو أحد أعضائهما وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها المصلحة، ومنها ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللائحة، أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
كما شملت الحالات الموجبة للعزل نقْص عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه، أو ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية، أو عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب، ويكون للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال 60 يوماً من تبلغه بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
يذكر أن اللائحتين حددتا أيضا التنظيم المالي لمجلسي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في حين أكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أنه سيعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.