برّأت محكمة التمييز العراقية البريطاني جيمس فيتون من تهمة تهريب الآثار، فألغت بذلك حكماً صدر بحقّه بالسجن 15 عاماً، على أن يتمّ الإفراج عنه خلال الأيّام المقبلة، كما أفاد محاميه الاثنين وكالة فرانس برس.
وقال المحامي ثائر سعود "تم نقض الحكم هذا اليوم من قبل محكمة التمييز تبرئة موكلي من التهمة"، إثر استئناف قدّمه قبل أكثر من شهر بالحكم السابق.
وأوضح سعود أنه سيتم الإفراج عن فيتون "في الأيام القادمة بمجرد اكتمال الاجراءات".
ونشر على صفحته على فيسبوك نصّ القرار الصادر عن محكمة التمييز والذي أورد أنه تمّ "نقض وإلغاء التهمة الموجهة لجيمس فيتون ... والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده".
ورأت محكمة التمييز أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بحقّ فيتون في حزيران/يونيو الماضي، استناداً إلى قانون الآثار والتراث العراقي، "اعتمدت في تأسيس قراراتها على الجانب المادي الظاهر للجريمة... دون مراعاة الجانب الآخر المتعلق بالركن المعنوي للجريمة (القصد الجرمي)".
واعتبرت المحكمة أن "القصد الجرمي" لم يكن متوفراً.
واستندت بذلك على أن فيتون "دخل العراق بصفة سائح وبصورة مشروعة وأنه أجرى جولاته السياحية في أماكن سياحية دينية وأثرية عامة برفقة مرشد سياحي وإن القطع المضبوطة التي التقطها كانت موجودة في أماكن مترامية ومنتشرة في الأرض وبدون حراسة وكان مظهرها الخارجي يوحي بأنها أحجار عادية وليست أثرية".
وأعرب من جهته صهر فيتون، سام تاسكر في اتصال مع فرانس برس عن "سروره بالخبر"، مضيفاً "إننا ننتظر الآن الإفراج عنه".
أوقف البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) مع الألماني فولكار فادلمان (60 عاماً) في مطار بغداد الدولي في 20 آذار/مارس وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كانت بحوزة فالدمان قطعتان قال إن رفيقه في الرحلة سلّمه إياهما.
وكان الرجلان وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم تكن بينهما معرفة من قبل.
وبعد ثلاث محاكمات، برأت محكمة الجنايات الألماني، فيما أدانت فيتون بتهمة محاولة تهريب قطع أثرية من البلاد وحكمته بالسجن مدة 15 عاما.
ودفع المتهمان ببراءتهما حينما طرح عليهما القاضي سؤالا حول ما إذا كانا مذنبين بتهريب آثار وهي جريمة تصل عقوبتها وفق قانون التراث والآثار العراقي في مادته الحادية والأربعين إلى حدّ الإعدام لكلّ "من أخرج عمدا من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها".
وكان المحامي سعود اعتبر في دفوعاته أمام القاضي أن الأدلة المتوافرة تنفي وجود "قصد جرمي" لدى موكله، وأبرزها "وجود القطع بشكل متناثر" على الأرض.
وأشار إلى غياب "لافتات تحذيرية" في الموقع، تحذّر السياح من عدم التقاط القطع عن الأرض، وكذلك "عدم تسوير" الموقع، "فكان الانطباع أن من الممكن التقاطها".
ولفت كذلك إلى "عدم قيام المرافقين بهيئة الآثار والتراث بتحذير موكلي من عدم التقاط القطع".