صدرت موافقة باعتماد آلية استرداد مستحقات الدولة الناشئة عـن الصكوك الملغاة، والتعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسُلمت لأصحابها وتم إلغاء صكوكها، أو تم صرف تعويض لها بأكثر من قيمتها.
وتضمنت الآلية أن تقوم الجهات الحكومية التي يتبيّن لها أنهـا صـرفت تعويضـاً عـن عـقـار نـُزعـت ملكيته للمنفعة العامة يزيد على قيمته المستحقة، ولم يصدر في شأنه حكم قضائي، بإحالة الموضوع إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لعرضه على اللجنة الدائمة وذلك للتحقق من وجود الزيادة من عدمها.
وأشارت إلى أنه في حال ثبوت زيادة التعويض عن قيمته المستحقة؛ تقوم الجهة المعنية برفع دعوى أمام المحكمة المختصة؛ للمطالبة باسترداد ما زاد على المستحق ممّن صُرفت له وفي ضوء ما يتقرّر قضـاءً، يستكمل الإجـراء اللازم وفقاً للأنظمة والتعليمات.
وشملت الآلية اعتماد تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من عدة وزارات، لتولي مهام توفير المعلومات اللازمة لاسترداد قيمة العقارات الملغاة صكوكها أو استرداد التعويضات المصروفة، ودراسة الحالات التي تعرض عليها، وتحديد الجهـة المختصة بالاسترداد والتحصيل، وإصدار ما يلزم في شأن ذلك.
وأكدت اعتبار ما يصدر من اللجنة الدائمة في شأن المطالبات عن الصكوك الملغاة؛ مـن الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي، على أن تكون مكتوبة على أوراق الدولة الرسمية، وموقعة من أعضاء اللجنة الدائمة ومختومة بختمها.
وتضمنت أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص دائرة أو أكثر في محكمة التنفيذ؛ للنظـر في المطالبات الناشئة عن الصكوك الملغاة الصادر في شأنها ما يعد سنداً تنفيذياً من اللجنة الدائمة، وأن تنظر الدائرة في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن حيال ذلك وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً، وذلك إلى حين العمل بنظام التنفيذ أمـام ديـوان من المظالم.