close menu

"البنك المركزي" يعدل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.. وهذه حقوق العميل

"البنك المركزي" يعدل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.. وهذه حقوق العميل
المصدر:
أخبار 24

طرح البنك المركزي السعودي، اليوم (الخميس)، مشروع مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للاستطلاع على منصة "استطلاع" لأخذ آراء المهتمين حياله.

وذكر البنك المركزي أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر مؤخرًا على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بجانب توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، مضيفا أن الاستطلاع سيتاح لمدة 15 يوما، وفيما يلي نبذة عن ملامح هذا النظام:-

أهداف النظام

يهدف النظام إلى حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وطالبي التأمين، وتشجيع المنافسة العادلة والفعّالة وضمان توفير خدمات تأمينية بأفضل الأسعار وتغطيات منافسة، وتطوير قطاع التأمين وتوطيد استقراره، والتأهيل وتوطين الوظائف في قطاع التأمين.

إلزامية الترخيص

أكدت اللائحة أنه لا يجوز لأي شخص إنشاء أو ممارسة برنامج الحماية والادخار الخاصة، وصندوق التأمين المتبادل، وأعمال التأمين الذاتي، وبرامج الضمان الممتد، وشركات التأمين مقيدة النشاط إلا بترخيص.

شرط التعامل مع الشركات خارج المملكة

ذكرت اللائحة أن على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين المرخص لهم بالمملكة عدم التعامل مع الشركات العاملة في التأمين أو إعادة التأمين أو أي من الخدمات المساندة للتأمين خارج المملكة والذين يمارسون أعمالهم عبر الحدود إلا إذا تم تسجيلهم في سجل التأمين، ويضع البنك المركزي التعليمات الخاصة بسجل التأمين.

خدمة العملاء بعدالة

على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين تقديم الخدمات المرخص بها بشكل سليم وبعدالة لعملائهم دون تمييز، في حين يحظر على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم، والإضرار بالشركات أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين الآخرين أو منتجاتهم أو خدماتهم عند تقديمهم خدمات تأمينية لعملائهم، بجانب معالجة شكاوى العملاء وفقاً للتعليمات التي يضعها البنك المركزي.

تحديد أسعار عادلة لوثائق التأمين

شددت اللائحة على أنه يجب على الشركة عند تحديد أسعار وثائق التأمين الالتزام بأن تكون عادلة وغير مبالغ فيها، وألا تعتمد فقط على أسعار وثائق التأمين التي وضعتها شركات التأمين الأخرى.

منع إلغاء وثيقة تأمين سارية المفعول

أكدت اللائحة أنه لا يجوز للشركة إلغاء وثيقة تأمين سارية المفعول، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك، وعلى الشركة إشعار العميل كتابيًا بوقتٍ كافٍ يحدد في الوثيقة قبل إلغاء وثيقة التأمين مع ذكر الأسباب، ويضع البنك المركزي الشروط والأحكام المتعلقة بإلغاء وثيقة التأمين وآلية استرداد الجزء المدفوع من القسط عند الإلغاء.

كما يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة ومشروعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى وحده سبباً مقنعاً لذلك.

معاقبة المخالفين

حذرت اللائحة الشركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين من ارتكاب المخالفات مثل اتباع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكاب مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة أو التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

ومنحت اللائحة البنك المركزي الحق في اتخاذ عدة إجراءات، ومنها حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لإدارة الشركة وفق المعايير التي يضعها البنك المركزي، وإلزام الشركة برفع أو خفض رأس مالها، وإلزام الشركة بتسييل بعض الأصول، ومنع المخالفين في الشركة من العمل أو الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة في شركات أخرى.

كما شملت الإجراءات التي يحق للبنك المركزي اتخاذها تعيين مراقب مستقل على نفقة الشركة من خارج البنك المركزي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ المجلس القرارات، وتعديل أسعار وثائق التأمين، ومنع الشركة من قبول أي اكتتاب جديد، ومنع الشركة من التملك أو الاستحواذ على أي نشاطات تجارية أخرى، ومنع الشركة من الاستثمار في الأوعية الاستثمارية التي يحددها البنك المركزي.

 

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات