أوضحت النيابة العامة عقوبة الغش في مشغولات المعادن الثمينة أو المطعمة أو الملبسة بها.
وأكدت أنه يعـاقب بالسـجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، كل من غش في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو جودتها.
وأبانت أن المصالح المحمية جزائيًا تجاه مشغولات المعادن الثمينة أن تُدمغ وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة "مطلي".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك