عكس تطبيق نظام الأحوال الشخصية الساري قبل نحو شهرين، غياب التفاوت في الأحكام وسرعة حسم العديد من القضايا خلال جلسة واحدة، مثل قضايا الانفصال وما يترتب عليه من نفقة وحضانة وزيارة وغيرها.
وشكل النظام نقلة نوعية كبرى في جهود حماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة، وبدا ذلك في أحكام تضمنت حضانة أم لأبنائها، وتمكين أب من رؤية أبنائه، وتقدير نفقة شهرية لابنة 900 ريال، والحكم بعضل أب لابنته ونقل الولاية للقاضي لتزويجها.
الحكم بحضانة أم لأولادها بجلسة واحدة
وحكمت محكمة الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، بحضانة أم لأبنائها مراعاةً لمصلحتهم، واستمعت المحكمة لدفوع المدعية، واستندت في حكمها على نظام الأحوال الشخصية من أن الأم لها الأولوية في حضانة أولادها وفق المادة 127.
وجرى إفهام الأم أن لها الحق في مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وغيرها من الدوائر الحكومية، وكل ما من شأنه رعاية شؤون المحضونين.
نفقة لأم حاضنة لابنتها 900 ريال
وفي قضية أخرى صدر الحكم لأم "حاضنة" بنفقة مستقبلية لابنتها قدرها 900 ريال شهرياً، باعتبار أن النفقة المستمرة على الزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً مقدماً على باقي ديون المُنفق، رغم دفاع الأب بأنه مثقل بالديون.
وأوضحت الأم في دعواها الظروف الصحية للطفلة والتي تحتاج رعاية طبية خاصة إضافة إلى المأكل والمشرب والمسكن، وطلب الأب تخفيض المبلغ لـ 600 ريال بسبب ديون قروض بنكية وقسط سيارة؛ لكن المحكمة قضت أخيراً بنفقة شهرية 900 ريال.
تمكين أب من زيارة أبنائه
كما قضت محكمة أخرى بتمكين أب من زيارة ورؤية أبنائه، بعد انفصاله عن زوجته؛ وفق المادة 134 من نظام الأحوال الشخصية، بعد أن ذكر الأب أن زوجته تركت المنزل وتقيم في بيت والدها وترفض الرجوع، وتمنعه من رؤية أبنائه، بعد أن حاول زيارتهم بالطرق الودية.
وقررت المحكمة إلزام الزوجة بتمكين زوجها من زيارة الأبناء كل أسبوعين، وفي الأعياد، على أن يكون التسلم والتسليم في مركز "شمل".
نقل ولاية فتاة للمحكمة لتزويجها بعد عضل والدها
وأنصفت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، فتاة ونقلت ولايتها للمحكمة؛ لتزويجها بعدما عضلها والدها ومنعها من الزواج؛ وفق المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية، حيث قالت المدعية: إن والدها منعها من الزواج من خاطب كفء وصاحب أمانة وخُلق.