رد حساب "التواصل العدلي" التابع لوزارة العدل، على استفسار بشأن خطوات رفع دعوى لمنع زيارة الأب لأبنائه في حال توفر الأسباب التي تدعم ذلك.
وأوضح حساب "التواصل العدلي"، أن رفع دعوى لمنع زيارة الأب لأبنائه يتطلب الدخول على بوابة "ناجز" والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.
ولفت إلى أن الخطوات تتضمن اختيار التصنيف الرئيسي من خلال الدخول على أحوال شخصية، ثم اختيار التصنيف الفرعي "دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة"، وبعدها نوع الدعوى "زيارة أولاد أو غيرهم".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك