تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إدخال تعديلات على الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التزيين النسائي.
ونصت التعديلات، في القرار المطروح حاليا للاستطلاع على منصة "استطلاع"، على تعديل المادة الأولى من الضوابط، بحيث تنص على أنه يُشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، دون اشتراط التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع المدني.
وطال التعديل الآخر المادة الحادية عشرة لتكون بالنص الآتي "تكون إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية".
وكانت هذه المادة تنص على أنه يجوز للبلدية إيقاف الترخيص بقرار مسبب إذا تكررت مخالفة أي من أحكام هذه الضوابط رغم سبق الإنذار، وكذلك إلغاء الترخيص بقرار مسبب في حالات معينة، وهي إذا لم يمارس النشاط أو توقف مدة عام دون سبب مشروع، أو إذا فُقِد أي من الشروط التي صدر على أساسها الترخيص أو أخل بأي منها، أو إذا ارتكب بواسطته جريمة مخلة بالشرف.
يذكر أن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على سلامة وصحة المستفيدات عند تقديم خدمات التزيين النسائي، وتنظيم ممارسة الأنشطة الإضافية المتواجدة في موقع خدمات التزيين النسائي، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية ووظيفية، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في مراكز التزيين النسائي.