أوضحت النيابة العامة الممارسات التي يعاقب عليها نظام مكافحة التستر التجاري والصور التي يمكن أن تكون عليها.
وأكدت أن التستر يمثل اتفاقًا يُمكن خلاله السعودي أو المستثمر شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، سواء باستعمال الاسم أو الترخيص أو الموافقة الصادرة للمواطن أو المستثمر المرخص له أو السجل التجاري أو الاسم التجاري.
وتشمل ممارسات التستر قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.
ويعد الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما من ممارسات التستر، كما يعد المحرض والمساعد ومقدم المشورة شركاء في الجـريمة.
كما يعد منع أو عرقلة ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة، إحدى صور التستر المُعاقب عليها نظاميًا.