أكد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الذي أعدته وزارة الطاقة مؤخرا، على وجوب الحصول على ترخيص عند مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.
ونص النظام على أن وزارة الطاقة هي التي ستحدد المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها، مشددة على المرخص بالالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط الترخيص، وقرارات الوزارة التنظيمية، على أن يكون مسؤولًا أمام الوزارة عن أي مخالفة لأحكام النظام يرتكبها تابعوه عند مزاولتهم النشاط.
فئات لا يمنح لها الترخيص
نص النظام، المطروح حاليا لاستطلاع آراء المهتمين حياله على منصة "استطلاع"، على أنه لا يجوز الترخيص بالتصدير لمن سبق إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة 10 سنوات على قرار الإدانة، على أن تزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجرائم التهريب الجمركي.
التزامات المرخص
أكد النظام أنه يجب على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حـادث يُتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن مزاولته العمليات محل الترخيص، والالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة من الوزارة والجهات ذات الاختصاص، كما تطبَّق المواصفات والمقاييس العالمية في مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية عند انعدام وجود مواصفات ومقاييس معتمدة محليًّا.
مخالفات لا يجوز للمرخص ارتكابها
حذر النظام المرخصين من ارتكاب أفعال معينة، وفي حال ارتكابها سيعد المرخص مخالفاً أحكام هذا النظام، وتشمل هذه الأفعال الإخلال بأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، أو قرارات الوزارة التنظيمية، والإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.
كما يعد المرخص مخالفا لأحكام النظام حال قيامه بتعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح، أو قام بأي أعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
عقوبات مخالفة النظام
نص النظام على أن يتم معاقبة المخالفين لأحكامه بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:
- إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
-منع تجديد الترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات
- إلغاء الترخيص.
-غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال .
- غرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة.
-مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
وأكد النظام أنه يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء بأن يتم نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية.
عقوبة تصدير المواد البترولية المسعرة دون ترخيص
نص النظام على أن يعاقب كل من يُصدّر المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة بدون ترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:-
- بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين.
-غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 10 ملايين ريال.
- مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
وشدد النظام على أن يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة.
إلزامات أخرى
أكد النظام أنه يجوز لوزير الطاقة أن يتدخل في حال تبيّن للوزارة أن شخصًا خالف أيًا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، ويمكنه في هذه الحالة إصدار قرارات عاجلة بإلزام المخالف بالتوقّف عن الاستمرار في المخالفة، أو إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، أو إيقاف النشاط المرخَّص به، جزئيًّا، أو كليًّا بما لا يتجاوز 6 أشهر، وغيرها من القرارات.