close menu

يحظر تركيبها في 9 أماكن.. تفاصيل نظام استخدام كاميرات المراقبة

يحظر تركيبها في 9 أماكن.. تفاصيل نظام استخدام كاميرات المراقبة
المصدر:
أخبار 24

حدد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، الأماكن والجهات التي ستكون ملزمة باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكذلك الأماكن التي سيحظر وضع هذه الكاميرات فيها.

كما نص النظام على أن وزارة الداخلية ستنسق مع الجهات المعنية على وضع خطة زمنية لمواعيد إلزام كل فئة ملزمة بتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وفيما يلي أبرز التفاصيل بهذا الشأن:

أماكن وجهات ملزمة بوضع الكاميرات

تشمل هذه الأماكن العمائر السكنية والمجمعات والمستودعات التجارية ومراكز التسوق، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة والمنشآت الصحية العامة والخاصة والمستشفيات والعيادات، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

كما تشمل أيضا الوزارات والمنشآت والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيميائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، والمجمعات السكنية، والمساجد والمسجد الحرام، والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، ومراكز الشباب والأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت الخاصة الثقافية، ووسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزائرين.

أماكن سيحظر فيها استخدام الكاميرات

يشمل ذلك غرف الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات النسائية، والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة، كما تحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة وما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.

ونص النظام على أنه يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

تركيب الكاميرات شرط لترخيص النشاط

أكد النظام أنه لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة بوثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة.

التشغيل على مدار الساعة

ألزم النظام الخاضعين لأحكامه بصيانة أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، كما يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشـروط، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حـادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة.

الربط بغرفة العمليات

نص النظام على أنه يجب على أي جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة أو عالية الحساسية ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية الخاصـة بها بشكل مباشـر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية، في حين لا يُطلب من الجهات أو المرافق أو الممتلكات منخفضة الحساسية ربط أنظمتها بغرف العمليات، كما تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات.

شرط إلزامي لبيع واستيراد الكاميرات

أكد النظام أنه لا يجوز ممارسـة نشـاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية.

عقوبات مخالفة النظام

نص النظام على أنه يتم معاقبة كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصـة يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.

وترتفع هذه الغرامة إلى ألف ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط أو عن كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام، والتي تنص على ضرورة وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أن المكان الخاضع لأحكام النظام مراقب بكاميرات.

وتصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام، في حين تفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال في حال وضع كاميرات في المناطق التي يحظر فيها وضعها، كما تفرض غرامة مقدارها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشـرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

منح مكافأة
نص النظام على منح مكافأة مالية تشجيعية للمبلغين عن مخالفات هذا النظام بما لا تزيد على 10% من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات