أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم الأربعاء قراراً بالموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
وتضمنت الضوابط 24 مادة مقسمة على 6 أبواب، بينت إجراءات الإثبات إلكترونياً بعدد من وسائل الإثبات الواردة في النظام.
وشملت الضوابط وسائل الإثبات التي يمكن إجراؤها إلكترونياً، مثل الكتابة، والشهادة، والمعاينة، والخبرة، بالإضافة إلى الدليل الرقمي.
وجاءت في الضوابط أحكام عامة تنظم إجراءات الإثبات إلكترونياً، وتدعم تحسين إجراءات الإثبات الإلكترونية، وحجيتها أمام المحاكم.
ونشرت جريدة أم القرى بعضاً مما جاء في "ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً":
- يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
- لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
- فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.
- يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.
- في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:
1- أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.
2- أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.
3- تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من نظام الإثبات، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.
-إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.
-يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة بما في ذلك الآتي:
1-أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
2- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.
- للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.