طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعًا لقواعد الأسواق الحرة، بهدف تحديد الاشتراطات الخاصة بتشغيل السوق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
يخضع لهذه القواعد (التي كشف عنها عبر منصة استطلاع) كافة مشغلي الأسواق الحرة، ويلتزمون بموجبها بتوفير المتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع، قبل بدء عمليات البيع والتشغيل، ونستعرض أبرزها في هذا التقرير.
التشغيل والمقابل المالي
أشارت القواعد، إلى أنه يجوز بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الموافقة على طلب تشغيل السوق الحرة في الدائرة الجمركية، بعد استيفاء المتطلبات، على أن يحدد المقابل المالي للرخصة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة.
الترخيص
وتتضمن طلب الحصول على الرخصة، والسجل التجاري الذي يتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة السعودة، وشهادة تسجيل مكلف، على أن تكون الشهادات جميعها سارية المفعول.
ومن بين المتطلبات أيضًا، تقديم عقد إيجار الموقع المخصص أو خطاب موافقة من الجهة المالكة للموقع، وتقديم ضمان بنكي للهيئة، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، وموافقة الهيئة على موقع السوق، على أن تستوفي الجهة جميع شروط ومتطلبات الترخيص بحد أقصى خلال 90 يومًا من تاريخ الطلب وإلا اعتبر لاغيًا.
تمنح الهيئة الرخصة لمدة تتراوح من سنة وحتى 5 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وفق ضوابط محددة.
ضوابط المتاجر وعمليات البيع والاستيراد والتصدير
وحددت القواعد بعض الضوابط التي يجب على مشغل السوق الحرة الالتزام بها، وهي توفر كامل اشتراطات الأمن والسلامة في المتاجر والعاملين، وتوفير نظام إدارة المخزون لضبط عمليات البيع، والالتزام بمعايير الهيئة الهندسية، والحصول على موافقة خطية مسبقة على أجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة، والامتثال للتعليمات المتعلقة باستلام البضائع ونقلها، والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة لإجراء أي تغييرات.
فيما حددت ضوابط القيام بعمليات البيع، تتمثل في ربط أنظمة إدارة المخزون مع نظام الهيئة، وقصر البيع على المسافرين القادمين والمغادرين للمملكة، وعرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح، وحفظ فواتير البيع، وأخذ موافقة الهيئة على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع، وتسليم المسافر فاتورة شراء، وعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية، ووضع سياسة لإتلاف البضائع، وتسليم الهيئة تقارير شهرية لعميلات البيع، وأي تقارير أخرى.
فيما تضمنت ضوابط الاستيراد والتصدير من وإلى الأسواق الحرة، جواز إدخال البضائع الأجنبية وإخراجها دون الخضوع للرسوم الجمركية، فيما يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل المملكة إلى الأسواق بعد خضوعها لقيود إعادة التصدير، ولا تخضع البضائع في الأسواق لأي قيد من حيث مدة بقائها وأن تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل المملكة وخارجها معاملة البضائع الأجنبية.
المخالفات والعقوبات وحالات الشطب
وأوضحت القواعد أنه يجوز للهيئة المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، في حالات التهرب الجمركي، وأيضًا فرض الغرامات الجمركية، في حال مخالفة مشغل السوق الحرة أحكام هذه القواعد، أو ارتكابه إحدى المخالفات الموضحة في الجدول التالي:
كما حددت القواعد، حالات شطب الرخصة، دون الرجوع إلى مشغل السوق الحرة، وتتمثل في إلغاء أو شطب نشاط الأسواق الحرة من السجل التجاري، أو في حالة تصفية المنشأة بسبب إفلاسها أو حلها باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية، مع إعطاء الورقة 90 يومًا من تاريخ الوفاة للتقدم بطلب تصحيح وضع المؤسسة للاستمرار في مزاولة نشاط السوق.
ومن بين الحالات أيضًا، التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، أو في حال الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في بدء تنفيذ الالتزامات دون تصحيح الأوضاع خلال 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
كما يحق للهيئة شطب الرخصة أيضًا إذا تبين وجود تهريب للبضائع بمعرفة المشغل، أو بيع منتجات مقيدة أو ممنوعة دون إذن، وفي حالات الرشوة المباشرة وغير المباشرة لأحد موظفي الجهات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في سبتمبر الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء أسواق حرة -بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.