حدد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن الموافقة على ضم بعض التخصصات إلى التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية موعد تطبيق هذا الضم.
ونص القرار على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في 18 تخصصا، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر السادس التالي لصدور هذا القرار، أي الأول من شهر جمادى الآخر 1444هـ.
يذكر أن هذا القرار صدر في 21 ربيع الآخر 1444هـ، ونص على شمول التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في تخصصات التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة والمختبرات والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية والإسعاف "الخدمات الطبية الطارئة".
كما شملت المواقفة تخصصات أخرى وهي العلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب والعلاج التنفسي، والتغذية "التغذية العلاجية الوريدية"، وتروية القلب، والسمعيات وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفنيي غرف العمليات.