أكّدت النيابة العامة أنه يحظر صنع الأسلحـة الفردية أو قطعها أو ذخائرها، أو تهريب أي من ذلك إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، مبينةً العقوبات المقررة نظاماً لتلك الجرائم.
وأوضحت النيابة العامة أنه يعاقب كل من ثبت قيامه بارتكاب تلك الجرائم؛ بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وأضافت أن العقوبات المقررة وفقاً لنظام الأسلحـة والذخائر، تشمل أيضاً: مصادرة ما يُضبط من أسلحـة وذخائر ومعدات متعلقة بها، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك