close menu

"البنك المركزي" يحدد ضوابط إعلان المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية

"البنك المركزي" يحدد ضوابط إعلان المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية
المصدر:
أخبار 24

وضع البنك المركزي السعودي ضوابط إعلان المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، وذلك من أجل رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية العملاء من التضليل، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

وأكد البنك أن هذه الضوابط، التي طرحها عبر منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء العموم حيالها تمهيداً لإقرارها، تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يجب على المؤسسات المالية الالتزام به عند إعلان المنتجات والخدمات المالية.

كما حددت الضوابط عدداً من المحظورات الواجب تجنبها عند إعلان هذه المنتجات والخدمات، منها حظر إرسال أي إعلان لمنتجات تأمينية غير مناسبة أو أي منتج ائتماني للعملاء أو للمستهلكين الأفراد أقل من 18 عاما، أو استخدام شعار البنك المركزي في إعلاناتها، أو تقديم إعلان يؤدي إلى وجود لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى، أو المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.

وحظرت هذه الضوابط استخدام صور تمثل وجه أو مظهر أو جزء من وجه أو مظهر لعملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاماً في المملكة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وفيما يلي تفاصيل هذه الضوابط:-

أولاََ: المقدمة

يعد البنك المركزي الجهة التي تراقب وتشرف على المؤسسات المالية المرخص لها من قبله، وله في ذلك صلاحيات تنظيمية بما يشمل تأطير وتنظيم ما يتصل بمسائل إعلان المنتجات والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات المالية وذلك استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ وتعديلاته وما تضمنته المادة الرابعة منه والتي نصت على: "يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله -في سبيل ذلك- ممارسة عدد من المهمات والصلاحيات منها إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها، ووضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية، بالإضافة إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ وتعديلاته، والذي أعطى البنك المركزي الصلاحية لتحديد الإجراءات والشروط التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها عند إعلان الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء أو المستهلكين. ولتحقيق المستهدفات فيما يتعلق بإعلان المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية للعملاء والمستهلكين فإن البنك المركزي السعودي يصدر هذه الضوابط.

ثانياً: الهدف

تهدف هذه الضوابط إلى وضع الإطار التنظيمي والحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند إعلان المنتجات والخدمات المالية، ورفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية عملاء المؤسسات المالية من التضليل والخداع وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

ثالثاً: النطاق

تُطبق هذه الضوابط على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، وعلى أي محتوى إعلاني لمنتج أو خدمة يطرح في أي وسيلة.

رابعاً: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموّضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

المؤسسات المالية: الجهة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي طبقاً للأنظمة السارية.

العميل: الحاصل على أي من المنتجات والخدمات.

المستهلك: من تُوجه له المنتجات والخدمات.

المنتجات والخدمات: أي منتج أو خدمة تقدمها المؤسسة المالية.

الإعلان: رسالة تجارية في أي وسيلة تروج، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن منتج أو خدمة.

خامساً- الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة

تلتزم المؤسسات المالية عند إعلان أي منتج أو خدمة، بما ورد في هذه الضوابط، وبما لا يتعارض مع ما ورد في الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر-:

‌أ. ما يصدر من أنظمة ولوائح وتعليمات وضوابط من الجهات المعنية بتنظيم المحتوى الإعلاني والدعائي ومنها وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

‌ب. نظام مراقبة البنوك.

‌ج. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه.

‌د. نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

‌ه. نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.

‌و. نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.

‌ز. نظام التجارة الإلكترونية ولائحته.

‌ح. قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك.

‌ط. قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.

‌ي. ضوابط التمويل الاستهلاكي المُحدثة.

‌ك. ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.

‌ل. تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث.

‌م. مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.

‌ن. أي قواعد أو تعليمات أو ضوابط يصدرها البنك المركزي مستقبلاً.

سادسا: الضوابط والإجراءات

مادة (1):
على المؤسسات المالية بذل العناية اللازمة عند الإعلان أو الترويج للمنتجات والخدمات من حيث محتوى الإعلان وطريقته، وتجنب استخدام أساليب مغرية أو مضللة أو غير دقيقة، وعدم المبالغة بمميزات تلك المنتجات أو الخدمات المعلنة والمروج لها، ويجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.

المادة (2):

عند إعلان أي منتج أو خدمة، يجب أن يتضمن الإعلان بحد أدنى الآتي:

1. اسم وشعار وبيانات الاتصال بالمؤسسة المالية.

2. اسم المنتج أو الخدمة المُعلنة.

3. الشروط والأحكام الأساسية.

4. شريحة العملاء و/أو المستهلكين المستهدفين.

5. كافة مبالغ الرسوم والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج، وإذا كان الإعلان لوثيقة تأمين يجب أن يتم الإيضاح ما إذا كان السعر شاملاً كافة الرسوم أم لا.

6. الحد الأدنى من العمليات/المتطلبات اللازمة للاستفادة من المنتج أو الخدمة – إن وجدت-

7. شرحاً للرموز المختصرة المشار إليها في الإعلان صراحةً باللغة العربية.

8. إذا كان الإعلان لمنتج أو خدمة تمويلية، يجب أن يتضمن بيان معدل النسبة السنوية ومدة التمويل بشكل واضح للعميل و/أو المستهلك - إن وجدت -، ولا يجب أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل. وفي حال إعلان منتج تمويل عقاري؛ فيجب توضيح أن كلفة الأجل متغيرة أو ثابتة.

المادة (3):

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية أعلاه، يتعيّن على المؤسسات المالية عند إعلان أي عروض ترويجية، تضمين آلية الاستفادة من تلك العروض بطريقة واضحة تسهل على العملاء والمستهلكين تلقيها مع توضيح فترة بداية العرض ونهايته.

المادة (4):

يحظر على المؤسسات المالية عند إعلان أي منتج أو خدمة القيام بالآتي:

1. تقديم عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو أن يكون مصوغاً بعبارات يكون من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العملاء.

2. تقديم إعلان يتضمن انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة.

3. استخدام شعار البنك المركزي في إعلاناتها.

4. تقديم إعلان يؤدي إلى وجود لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى.

5. المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.

6. الإشارة في معنى الإعلان إلى ارتكاب الجرائم أو أي تمييز عنصري أو إثارة مذهبية أو طائفية أو قبلية وغيرها من النزعات التعصبية.

7. إعلان منتجات أو خدمات غير مشروعة.

8. استخدام صور تمثل وجهاً أو مظهراً أو جزءاً من وجه أو مظهر لعملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

المادة (5):

في حال كان المنتج أو الخدمة المعلنة مسعرة بالعملات الأجنبية أو في حال كانت قيمة المنتج أو الخدمة المعلنة تتأثر بسعر صرف العملات الأجنبية، فيجب أن يحتوي الإعلان على العبارة الآتية "يمكن لسعر المنتج / الخدمة التأثر بالتغيُرات في سعر صرف العملات الأجنبية".

المادة (6):

عند الإشارة إلى أن المنتج أو الخدمة مجاناً، يجب على المؤسسات المالية توضيح ذلك صراحةً مع تحديد الفئة المستهدفة من المنتج أو الخدمة.

المادة (7):

يجب على المؤسسة المالية الحرص على عدم الإضرار بسمعة القطاع المالي ومصالح المؤسسات المالية الأخرى أو التقليل منهم، أو الإخلال بمبدأ المنافسة.

المادة (8):

يحظر على المؤسسات المالية استخدام المعلومات والبيانات الشخصية التي تخص العملاء ضمن المواد الإعلانية.

المادة (9):

يحظر على المؤسسات المالية إرسال أي إعلان لمنتجات تأمينية غير مناسبة أو أي منتج ائتماني للعملاء و/أو المستهلكين الأفراد أقل من (ثمانية عشرة) عاماً من عمره.

المادة (10):

يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة العميل كتابياً أو إلكترونياً بشأن رغبته في استقبال الإعلانات المرسلة له حسب القنوات التي يفضلها العميل، وأن تَمنح الحق للعميل بشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات وبطرق سهلة.

المادة (11):

تكون الإعلانات وما تضمنته من عروض أو مواصفات أو مزايا ملزمة للمؤسسات المالية، ويجب تضمين المواصفات المُعلنة ضمن العقد أو الاتفاقية أو الوثيقة أو ما في حكمها.

المادة (12):

يجب على المؤسسات المالية تطوير سياسة خاصة بالإعلانات تتوافق مع هذه الضوابط والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وكذلك التحقق من تطبيقها، وتحديثها مرة واحدة كل ثلاث سنوات كحد أدنى.

المادة (13):

على إدارة الالتزام في المؤسسة المالية مراجعة المواد الإعلانية والترويجية والموافقة عليها كتابياً قبل نشرها بعد التأكد من خلوها من أي مخالفة وتوافقها مع أحكام هذه الضوابط وجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة (14):

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية في حال مخالفة الأنظمة الأخرى، تُعد المؤسسة المالية مسؤولة في حال تضمن محتوى إعلانها أي مخالفة.

المادة (15):

للبنك المركزي إلزام المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالتعليمات الواردة في هذه الضوابط أو التعليمات ذات العلاقة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.

سابعاً: أحكام ختامية

1. تُعتبر هذه الضوابط مكمّلة للتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وتلغي هذه الضوابط ما يتعارض معها من أحكام في أي ضوابط أو تعليمات صادرة من البنك المركزي قبل تاريخ صدور هذه الضوابط.

2. تسري جميع أحكام هذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية، وتكون نافذه من تاريخه.

3. تُمنح المؤسسات المالية مهلة 60 يوماً من تاريخ التعميم لتطوير السياسة المنصوص عليها في المادة 12.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات