close menu

إجراءات وتدابير مرتقبة لمكافحة إغراق السوق بواردات السلع والمنتجات

إجراءات وتدابير مرتقبة لمكافحة إغراق السوق بواردات السلع والمنتجات
المصدر:
أخبار 24

أعدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، والذي يتيح للمصنعين المحليين تقديم شكوى في حال جرى استيراد منتجات وسلع بسعر مُغرِق أو في حال تلقى مستورديها دعم مخصص أو يستوردون بكميات متزايدة بما يسبب ضررا للصناعة المحلية.

واشترطت الهيئة لقبول طلب الشكوى من الصناعة الشاكية أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها، وتعتبر الشكوى مُقدَّمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها إذا تم تأييدها من قبل منتجين محليين يمثل مجموع إنتاجهم نسبة تزيد على 50% من مجموع إنتاج المنتج المشابه للمنتجين المحليين الذين أبدوا موقفهم صراحة بتأييد أو معارضة الشكوى للإدارة.

وأكدت الهيئة، في اللائحة المطروحة حاليا على منصة "استطلاع"، أن التحقيق لا يبدأ في جميع الأحوال إذا كان مجموع إنتاج المنتجين المحليين للمنتج المشابه المؤيدين للشكوى صراحة يمثل نسبة تقل عن 25% من إجمالي إنتاج المنتج المشابِه بالمملكة، وفيما يلي النص الكامل للإجراءات والتدابير الوقائية التي حددتها الهيئة بخصوص هذا الشأن:-

الفصــــل الأول: الأحكـام العامة
المادة الأولى:
تنطبق معاني الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من النظام على اللائحة، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المنتَج محل الشكوى: المنتَج الموجَّه إلى المملكة الذي تَدّعِي الصناعة المحلية أنه يُستورَد بسعر مُغرِق أو يتلقى دعم مخصص أو يُستورَد بكميات متزايدة.

طلب الشكوى: تقدمه الصناعة المحلية أو من ينوب عنها على نماذج الشكوى المعدَّة من قِبَل الإدارة بغرض طلب تسجيل الشكوى ودراسة مدى إمكانية بدء التحقيق.

الشكوى: طلب الشكوى الذي قبلته الإدارة مُستنديًا وتم تسجيله في سجل الشكاوى.

ارتباط/مرتبط: عندما يكون أحد الأطراف له سلطة مباشرة أو غير مباشرة في التحكم في الطرف الآخر، أو أن كلا الطرفين يتحكم فيهما طرف ثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن كلا الطرفين يتحكمان بشكل مباشر أو غير مباشر بطرف ثالث، ويثبت تحقُق حالة التحكم عندما يكون الطرف له سلطة قانونية أو تشغيلية لممارسة قيود أو إصدار قرارات مُلزِمة على الطرف الآخر.

قوائم الأسئلة: نماذج الأسئلة التي تُعدها الإدارة ويتم إتاحتها للأطراف المعنَّية بحسب صفة كل طرف مَعنّي بالتحقيق أو المراجعة وبحسب طبيعة التحقيق أو المراجعة، وتقدم الأطراف المعنَّية من خلالها الإجابات والمعلومات اللازمة لإجراء التحقيق أو المراجعة.

الملف العام: الملف الذي يتاح للأطراف المعنَّية ويحتوي على المعلومات غير السرية وملخصات غير سرية للمعلومات السرية التي قدمها الأطراف المعنية بالتحقيق أو المراجعة، والمعلومات والتقارير غير السرية التي استخدمتها أو أصدرتها الهيئة للتوصل إلى نتائجها.

الصناعة الشاكية/الشاكي: الصناعة المحلية أو من ينوب عنها أو جزء منها التي تمثل الصناعة المحلية في الشكوى بنسبة تمثيل توافق أحكام الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

النتائج الأولية أو النهائية: ما تتوصل إليه الإدارة من حقائق ونتائج وتوصيات من خلال الدراسة والتحقق من المعلومات التي حصلت عليها أو استخدمتها الإدارة خلال التحقيق أو المراجعة، وتعرضه في التقرير الأوَّلي أو النهائي المعتمَد من المحافظ.

الصناعة المحلية الناشئة: صناعة تقوم بإنتاج منتج جديد لم يكن يُنتَج من قبل بالمملكة أو لم يكن يُنتَج بشكل تجاري مستقر.

المنتَج الجديد: قد يكون مُنتَجًا جديدا كليًا بالمملكة، أو منتَجًا أدخل عليه تطوير أو تحوُّل كبير جعله يتميز بشكل جوهري عن المنتَج الموجود بالمملكة.

المادة الثانية:
تهدف اللائحة إلى تنظيم ما يلزم من أحكام لقيام الهيئة بمهامها فيما يتعلق بتقديم طلبات الشكاوى وطلبات المراجعات ومباشرة التحقيقات والمراجعات وغير ذلك من أحكام مُحالة لها من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 1444/4/29ه، والأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية المعتمدة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 1426/9/21هـ بشأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

الفصـــل الثانـــي:الشكـــوى
المادة الثالثة:
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من اللائحة، لا يبدأ تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية أو تحقيق التدابير الوقائية إلا بناءً على تلقي الإدارة للشكوى.
فور تقديم طلب شكوى وفقًا للمادة (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة، تسجل الإدارة الشكوى برقم خاص في سجل الشكاوى، وتصدر الإدارة قرارًا بقبول طلب الشكوى مُستنديَّا وتشعر به الصناعة الشاكية.

المادة الرابعة:
1- يشترط لقبول طلب الشكوى مُستنديَّا من الصناعة الشاكية أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها، ولأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق تحدد الإدارة إن كانت الشكوى مُقدَّمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها عن طريق دراسة مستوى تأييد أو معارضة المنتجين المحليين الذين أبدوا موقفهم صراحة بشأن الشكوى للإدارة، وتعتبر الشكوى مُقدَّمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها إذا تم تأييدها من قبل منتجين محليين يمثل مجموع انتاجهم نسبة تزيد عن خمسين بالمائة من مجموع إنتاج المنتج المشابه للمنتجين المحليين الذين أبدو موقفهم صراحة بتأييد أو معارضة الشكوى للإدارة، ولا يبدأ التحقيق في جميع الأحوال إذا كان مجموع إنتاج المنتجين المحليين للمنتج المشابه المؤيدون للشكوى صراحة يمثلون نسبة تقل عن خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي إنتاج المنتج المشابِه بالمملكة، وللإدارة عدم التقيد بنِسَب تمثيل الصناعة المحلية المنصوص عليها في هذه الفقرة لأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق في تحقيقات التدابير الوقائية.

2- لا يقبل طلب الشكوى من الصناعة الشاكية أو بالنيابة عنها إلا بناءً على مستند موثق وفقًا للأنظمة المعمول بها بالمملكة تحدد فيه الصناعة الشاكية من يمثلها أو ينوب عنها في تقديم طلب الشكوى والتحقيق، كما تحدد فيه الأفراد الممثلين لها أو الجهة التي تنوب عنها والأفراد الممثلين لها بتلك الجهة وبياناتهم، وعلى أن تمنح ممثليها أو من ينوب عنها الحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية وغير السرية من الهيئة وتمثيلها في تلقي جميع الإعلانات والاشعارات وغير ذلك من إجراءات ومتطلبات قبول الشكوى والتحقيق.

3- لا يُقبَل طلب الشكوى من الصناعة الشاكية أو بالنيابة عنها إلا بناءً على تعهدها بخطاب مُوثَّق موجَّه من ممثليها إلى الهيئة بأن الصناعة الشاكية وممثليهم مسئولون عن صحة المعلومات المقدمة سواء قدمت من خلال ممثلي الصناعة الشاكية أو الجهة محل الإنابة فيما يتعلق بالشكوى والتحقيق، وأن المعلومات المقدَّمة منهم في طلب الشكوى وخلال التحقيق هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات الصحيحة المتوافرة لديهم، وأن هذه المعلومات لم ولن تتضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة يقصد بها الإخلال بمصالح أي طرف آخر بالشكوى أو بالتحقيق، وأنهم يتحملون بذلك التبعات الجزائية لمخالفة ذلك وفقًا لأنظمة المملكة المعنية بطبيعة المخالفة، وتتعهد الصناعة الشاكية أو من ينوب عنها وممثليها بالسماح للهيئة بالاحتفاظ بالمعلومات المقدمة في الشكوى والتحقيق بما فيها المعلومات الورقية والإلكترونية السرية وغير السرية سواء كانت صور ضوئية وأصلية للفترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تقل عن فترة فرض التدابير.

4- لأغراض قبول طلب الشكوى وإجراء التحقيق في حالتي مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، للإدارة عند تحديد الصناعة المحلية أن تستبعد مُنتجي المنتَج المشابِه الذين ثبت ارتباطهم بمصدري أو مستوردي المنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق أو كانوا هم أنفسهم مستوردين للمنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق، بشرط أن يتوافر لديها أسباب تجعلها تعتقد أو تشتبه في أن حالة الارتباط قد نتج عنها اختلاف في سلوك المنتِج المحلي المرتبط المعني عن سلوك المنتِج المحلي المستقل.

المادة الخامسة:
1- يشترط لقبول طلب الشكوى مُستنديًّا أن تتضمن أدلة على وجود الإغراق أو الدعم المخصَّص وأدلة على وجود الضرر وعلاقة سببية بينهما، وفي تحقيقات التدابير الوقائية، أن تتضمن أدلة على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به وأدلة على وجود علاقة سببية بينهما.

2- يوفِّر الشاكي - بقدر ما هو متاح له من معلومات - كافة المعلومات التي تطلبها الإدارة في طلب الشكوى بما فيها البيانات التالية:

أ. تعريف بالشاكي ووصف حجم وقيمة إنتاج الشاكي من إجمالي الإنتاج بالمملكة من المنتج المشابه، بما في ذلك قائمة بأسماء المنتجين المشاركين بطلب الشكوى وحجم وقيمة إنتاج كل منهم، وبقدر الإمكان توفير قائمة بالمنتجِين المحليين المعروفين الآخرين للمنتَج المشابِه بالمملكة وحجم وقيمة إنتاج كلًا منهم من المنتَج المشابِه.

ب. وصف تفصيلي للمنتَج محل الشكوى المدّعَى إغراقه أو حصوله على دعم مُخصَّص أو استيراده بكميات متزايدة.

ج. في طلب شكوى مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، يقدم الشاكي اسم الدولة أو أسماء الدول ذات المنشأ أو المصدِّرة للمنتَج محل الشكوى إلى المملكة، وحجم وقيمة واردات كل منهم من المنتج محل الشكوى إلى المملكة ويوفر قائمة بأسماء المصدرين أو المنتجين الأجانب المعروفين وقائمة بالمستوردين للمنتج محل الشكوى، وفي طلب شكوى التدابير الوقائية يقدم بيان تفصيلي بواردات المنتج محل الشكوى.

د. في طلب شكوى مكافحة الإغراق، يوفر الشاكي معلومات عن سعر بيع المنتَج محل الشكوى الموجَّه للاستهلاك المحلي في سوق دولة أو دول المنشأ أو التصدير، أو المعلومات المتوافرة عن أسعار بيع المنتج محل الشكوى عند بيعه من دولة أو دول المنشأ أو التصدير إلى دولة ثالثة، أو معلومات عن القيمة العادية المقدَّرة للمنتَج محل الشكوى في السوق المحلي لدولة أو دول المنشأ أو التصدير، ويوفر الشاكي أسعار تصدير هذه الدولة أو الدول للمنتج محل الشكوى إلى المملكة، كما يوفِّر عند الحاجة أسعار بيع هذا المنتج لأول مشتر مستقل في المملكة، أما في طلب شكوى التدابير التعويضية يقدم الشاكي أدلة على وجود الدعم ونوعه ومقداره في دولة أو دول المنشأ أو التصدير.

ه. تطور حجم واردات المنتَج محل الشكوى، وأثر الواردات على أسعار المنتَج المشابِه في سوق المملكة، وأثر ذلك على الصناعة المحلية من خلال العوامل والمؤشرات التي توضح حالة الصناعة بما فيها العوامل المنصوص عليها بالفصل (السابع) و(الثامن) من اللائحة بحسب طبيعة الشكوى.

3- إذا كان طلب الشكوى يحتوي على معلومات سرية، يقدم الشاكي نسخة سرية ونسخة غير سرية لطلب الشكوى وفقًا للفصل (الرابع) من اللائحة.

المادة السادسة:
خلال فترة لا تزيد عن خمسة وأربعين يومًا من تاريخ قبول طلب الشكوى مستنديًا وتسجيلها في سجل الشكاوى، تدرس الإدارة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى لتحديد مدى وجود أدلة كافية تبرر البدء بالتحقيق، وتتخذ الإدارة قرارها بشأن الشكوى.
تبحث الإدارة الأدلة المقدمة في الشكوى على وجود الإغراق أو الدعم المخصص والضرر في وقت متزامن لتحديد قرارها بالتوصية ببدء التحقيق أو اتخاذها قرار برفض الشكوى.
عندما تتوصل الإدارة إلى وجود أدلة كافية بالشكوى تبرر بدء التحقيق، ترفع تقريرها للمحافظ بالتوصية ببدء التحقيق.
تشعر الهيئة حكومات الدول المعنيَّة بتلقيها شكوى مُؤيدَة مستنديَّا بعد قبول الإدارة لطلب شكوى مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية وتسجيلها وقبل اتخاذ المحافظ قراره ببدء التحقيق.
في تحقيقات التدابير التعويضية، تقوم الهيئة - في الإشعار المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة - بدعوة حكومات الدول المعنيَّة لإجراء مشاورات بهدف توضيح الادعاءات بالشكوى ومحاولة التوصل إلى حل متبادل يقبله الأطراف المشاركة في المشاورات، وتتيح الهيئة لحكومات الدول المعنيَّة فرصة مناسبة لإجراء هذه المشاورات والاطلاع على المعلومات غير السرية المرتبطة بالادعاءات سواء قبل اتخاذ القرار ببدء التحقيق أو خلال سير التحقيق - وقبل اتخاذ القرارات الأولية أو النهائية- وذلك للتوصل إلى حلول يقبلها الأطراف، ولا تمنع أو تعطل إتاحة الفرصة لإجراء المشاورات من قيام الهيئة ببدء التحقيق أو التوصل إلى نتائج أولية أو نهائية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية طبقًا لأحكام النظام واللائحة.
عند توصل الإدارة إلى عدم وجود أدلة كافية تبرر بدء التحقيق، تصدر قرارًا برفض الشكوى وشطبها من السجلات مع توضيح أسباب الرفض، وتشعر الشاكي بقرارها المسبَّب.
تُرفَض الشكوى أو يتم إنهاء التحقيق بالنسبة للدولة المصدِّرة التي يتبين أن وارداتها الموجهة إلى المملكة الفعلية أو المحتملة المغرقة أو التي تتلقى دعم مخصص من المنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق تقل عن ثلاثة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج مالم يكن مجموع نسبة واردات الدول المصدِّرة المعنيَّة بالتحقيق التي يقل كل منها عن ثلاثة في المائة تمثل أكثر من سبعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج، أو عندما يكون هامش الإغراق لهذه الدولة يقل عن اثنين في المائة أو أن مقدار الدعم يقل عن واحد في المائة بحسب القيمة، أو عندما يكون حجم الضرر من هذه الدولة يمكن تجاهله.
لا تُصدِر الهيئة الإعلان العام عن تلقي الإدارة الشكوى قبل صدور قرار المحافظ ببدء التحقيق.
للشاكي أو من يمثله سحب طلب الشكوى قبل اتخاذ قرار بدء التحقيق، وللصناعة المحلية أو من يمثلها طلب إنهاء التحقيق قبل اعتماد المحافظ نتائج التحقيق النهائية، وفي هذه الحالات يجوز بقرار من المحافظ سحب وشطب الشكوى من سجلات الإدارة أو إنهاء التحقيق إلا في حال فرض تدابير مؤقتة، فيصدر القرار بشأن الإنهاء من الرئيس.
المادة السابعة:
في حالات استثنائية، للإدارة رفع تقرير للمحافظ بالتوصية ببدء تحقيق دون تلقي طلب شكوى من الصناعة المحلية عندما تجد ضرورة لذلك، بشرط أن يتوافر لها أدلة كافية على وجود الإغراق أو الدعم المخصَص وأدلة على وجود الضرر وعلاقة سببية بينهما، أو على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به وعلاقة سببية بينهما، وذلك بشكل يتناسب مع أحكام المادة (الخامسة) من اللائحة لتبرير بدء التحقيق.

الفصـــل الثالـــث: إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
المادة الثامنة:
1- خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع الإدارة توصيتها ببدء التحقيق، يتخذ المحافظ قراره في شأن بدء التحقيق، وإذا قرر المحافظ عدم بدء التحقيق، يتم إشعار الصناعة الشاكية بقرار المحافظ المسبَّب.

2- بموجب الفقرة (3) و(4) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، عند اتخاذ المحافظ قرارًا ببدء التحقيق، تقوم الهيئة بالإعلان العام عن قرار بدء التحقيق في الجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بإشعار حكومات الدول المعنيَّة المصدِّرة للمنتَج الخاضع للتحقيق والأطراف المعنيَّة المعروفة لدى الهيئة ببدء تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، أما في تحقيقات التدابير الوقائية، تشعر الهيئة لجنة الوقاية بالمنظمة وفقًا للمادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة، على أن يتضمن كل من الإعلان والإشعار أو يتاح في تقرير منفصل المعلومات التالية:

أ. اسم الدولة أو الدول المصدرة المعنية في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتعريف بالمنتَج الخاضع للتحقيق.

ب. تاريخ بدء التحقيق وتحديد فترة التحقيق.

ج. الأسس المقدَّمة من الشاكي حول الادعاء بوجود الإغراق أو الدعم المخصص أو الزيادة في الواردات.

د. ملخص للعوامل التي يستند عليها الشاكي في الادعاء بالضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به.

ه. تحديد معلومات التواصل الخاصة بالهيئة لتمكين الأطراف المعنيَّة وأشخاص المصلحة العامة من التواصل معها.

و. تحديد كيفية حصول الأطراف المعنيَّة على قوائم الأسئلة.

ز. الشروط والحدود الزمنية المسموح فيها للأطراف المعنيَّة للإعلان عن نفسها كطرف معني وتقديم المرئيات والمعلومات والإجابات على قوائم الأسئلة كتابيًا.

ح. الإطار الزمني المسموح فيه للأطراف المعنيَّة طلب تسجيلهم في جلسة الاستماع.

ط. الشروط والحدود الزمنية المسموح فيها لأشخاص المصلحة العامة الإعلان عن أنفسهم كأشخاص مصلحة عامة وتقديم المرئيات والمعلومات كتابيًا.

3- عند بدء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، توفر الهيئة النص الكامل غير السري للشكوى المسجلة لحكومات الدول المصدِّرة المعنيَّة وللمصدرين والمنتجين المعنيين المعروفين لديها، وتتيح النص غير السري للأطراف الأخرى المعنيَّة عند طلبهم، وللهيئة في حال كون عدد المصدِرين والمنتجين المعنيين كبير أن توفر نص الشكوى غير السري لحكومات دول المصدِرين المعنيين أو للاتحادات التجارية الخاصة بالمصدِرين والمنتجين، وفي تحقيقات التدابير الوقائية للهيئة توفير النص الكامل غير السري للشكوى أو إتاحة تقرير غير سري يتضمن المعلومات الجوهرية التي تم على أساسها التقرير ببدء التحقيق، مما يسمح للأطراف المعنيَّة الدفاع عن مصالحهم.

4- عند بدء التحقيق دون شكوى وفقًا للمادة (السابعة) من اللائحة، تقدم الهيئة المعلومات والمبررات التي استندت عليها لبدء التحقيق في الإعلان العام والإشعار أو تتيح ذلك في تقرير منفصِل وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.

5- تمنح الهيئة للأطراف المعنية فرصة للتعليق وابداء المرئيات على الشكوى وإعلان بدء التحقيق في حدود الفترة الزمنية الممنوحة لهم وفقًا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من اللائحة.

المادة التاسعة:
تتيح الهيئة للأطراف المعنيَّة وأشخاص المصلحة العامة (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إعلان بدء التحقيق لتسجيل أنفسهم بالتحقيق سواء بصفة طرف مَعْني أو بصفة أشخاص المصلحة العامة وذلك بناءً على الشروط التي تحددها الهيئة بالإعلان العام.
توفر الهيئة للأطراف المعنيَّة قوائم الأسئلة، وتحدد فيها أو في الإعلان العام الشروط الفنية والمتطلبات الواجب توافرها في المعلومات والمستندات المقدَّمة من قِبَل الأطراف المعنيَّة إلى الإدارة.
تمنح الهيئة الأطراف المعنيَّة (سبعة وثلاثين) يومًا على الأقل لتقديم إجاباتهم على قوائم الأسئلة من تاريخ إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنيَّة، أو من تاريخ إرسال القوائم إلى حكومات الدول المعنيَّة أو من تاريخ إتاحتها، وللإدارة وفقًا لتقديرها متى كان ذلك عمليًا قبول تمديد هذه الفترة بموجب موافقة كتابية بالتمديد لفترة لا تزيد عادة عن (عشرة) أيام، بناءً على طلب كتابي مسبَّب مقدَّم إلى الإدارة من قِبَل الطرف المعني، بشرط أن تتلقى الإدارة طلب تمديد الفترة من الطرف المعني قبل دخول الفترة الأصلية في الخمسة أيام الأخيرة، وللإدارة وفقًا لتقديرها إذا وجدت ضرورة لذلك تمديد هذه الفترات لما يتعدى الفترات الأصلية، على أن يتم منح هذا التمديد إلى كافة الأطراف المعنية بالتحقيق.
تحتفظ الإدارة في الملف العام بالأدلة والمرئيات والإجابات التي قدمها أي من الأطراف المعنيَّة ويتم إتاحتها لباقي الأطراف المعنيَّة، وذلك مع التقيد بأحكام حماية المعلومات السرية، وتمنح الإدارة للأطراف المعنيَّة (ثلاثة) أيام على الأقل للتعليق على الأدلة والمرئيات والإجابات من تاريخ إتاحتها في الملف العام.
تتيح الإدارة كلما كان ذلك عمليًا فرصًا مناسبة للطرف المعني بناءً على طلب كتابي الاطلاع على المعلومات غير السرية بالملف العام خلال إجراء التحقيق.
تتيح الإدارة للأطراف المعنيَّة الفرصة الكاملة للدفاع عن مصالحهم وتقديم مرئياتهم، وفي تحقيقات التدابير الوقائية تتيح للأطراف المعنيَّة تقديم مرئياتهم حول ما إذا كان التدبير الوقائي يخدم المصلحة العامة.
تسمح الإدارة للأطراف المعنيَّة - الذين طلبوا كتابةً خلال الفترة المحددة من الهيئة لتقديم طلبات تسجيل الأطراف المعنيَّة في جلسة الاستماع - بالمشاركة في جلسة الاستماع أو بإجراء أي ترتيبات مناسبة أخرى بهدف عرض الأطراف المعنيَّة مرئياتهم وتقديم حججهم إلى الأطراف المعنية الأخرى، ومناقشة الآراء المتعارضة والمختلفة، مع ضرورة الحفاظ على المعلومات السرية، ولا تأخذ الإدارة أي من المعلومات الشفهية المقدَّمة في جلسة الاستماع في اعتبارها إلا إذا قُدّمت كتابةً من قبل الطرف المعني خلال فترة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ عقد الجلسة، مع التزام الطرف المعني بتقديم نسخ غير سرية وسرية لهذه المعلومات إن كانت تحتوي على معلومات سرية، وتتيح الإدارة هذه المعلومات للأطراف المعنيَّة الأخرى في الملف العام وفقًا للفقرة (4) من هذه المادة.
لا تقبل المعلومات من الطرف المعني إلا بناءً على مُستنَد موثق وفقًا للأنظمة المعمول بها بالمملكة يحدد فيه من يمثله أو ينوب عنه في التحقيق، كما يحدد فيه الأفراد الممثلين له أو الجهة التي تنوب عنه والأفراد الممثلين له في تلك الجهة وبياناتهم، على أن يمنح ممثليه أو من ينوب عنه الحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية وغير السرية من الهيئة وتمثيل الطرف المعني في تلقي الإعلانات والاشعارات وغير ذلك من إجراءات ومتطلبات التحقيق.
لا تقبل المعلومات من الطرف المعني إلا بناءً على تعهُده بخطاب موثَق موجَّه من ممثليه إلى الهيئة بأنه ومن يمثلونه مسئولون عن صحة كافة المعلومات المقدمة سواء من خلال ممثليه أو من خلال ممثلي الجهة محل الإنابة خلال التحقيق، وأن المعلومات المقدَمة هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات الصحيحة المتوفِرة لديهم، وأن هذه المعلومات لم ولن تتضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة بقصد الإخلال بمصالح أي أطراف أخرى بالتحقيق، وأنهم يتحملون بذلك التبعات الجزائية لمخالفة ذلك وفقًا لأنظمة المملكة المعنيَّة بطبيعة المخالفة، كما يتعهد الطرف المعني أو من ينوب عنه وممثليه بالسماح للهيئة بالاحتفاظ بالمعلومات المقدَمة في التحقيق بما فيها المعلومات الورقية والإلكترونية السرية وغير السرية سواء كانت صور ضوئية وأصلية للفترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تقل عن فترة فرض التدابير.

المادة العاشرة:
تبحث الإدارة أثناء سير التحقيق الأدلة على وجود الإغراق أو الدعم المخصص والضرر في وقت متزامِن لتحديد نتائجها.
تتحقق الإدارة من دقة وصحة المعلومات التي قدمتها الأطراف المعنيَّة وقامت الهيئة باستخدامها في التوصل لنتائجها، دون الإخلال بحكم الفقرة (7) من هذه المادة.
في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، عند فرض تدابير مؤقتة وفقًا للفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، تشعر الهيئة الأطراف المعنيَّة بنتائج التحقيق الأولية أو تتيح هذه النتائج لهم وتمنحهم فترة مناسبة لا تقل عن (سبعة) أيام من تاريخ إتاحتها للتعليق عليها، وعند فرض التدابير الوقائية المؤقتة وفقًا للفقرة (2) من المادة (التاسعة) من النظام، تقوم الهيئة بإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة وفقًا للمادة (السادسة والخمسين) من اللائحة، وتحدد فيه فترة تعليق الأطراف المعنية.
للإدارة في سبيل تحققها من المعلومات أو حصولها على مزيد من المعلومات أن تقوم بعمل زيارات تحقق ميدانية في مواقع الأطراف المعنيَّة سواء داخل المملكة أو بدول الأطراف المعنيَّة أو بدول أخرى بشرط التقيد بتطبيق أحكام الفصل (الخامس عشر) من اللائحة، وتتيح الإدارة للطرف المعني نتائج زيارة التحقق الميدانية الخاصة به وفقًا للفقرة (5) من هذه المادة مع التقيد بحماية المعلومات السرية.
في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، تُشعِر الإدارة الأطراف المعنيَّة بالحقائق الأساسية التي ستعتمد عليها الهيئة في إصدار نتائجها النهائية وتمنحهم فترة مناسبة لا تقل عن (سبعة) أيام للتعليق عليها للدفاع عن مصالحهم، ومن ثَم تعد الإدارة النتائج النهائية والتوصيات، وعند اعتماد المحافظ للنتائج النهائية والتوصيات يرفعها للرئيس لاتخاذ القرار النهائي، وفي تحقيقات التدابير الوقائية تُشعر الهيئة لجنة الوقاية بالمنظمة بالنتائج النهائية والتوصيات المعتمدة من المحافظ بفرض تدابير وقائية بموجب الفقرة (2) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة وتحدد فيه فترة تعليق الأطراف المعنية، ومن ثم يرفع المحافظ النتائج النهائية والتوصيات للرئيس، وتُشعر لجنة الوقاية بالمنظمة بقرار الرئيس بموجب الفقرة (1) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة.
بموجب الفقرة (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تقوم الهيئة بالإعلان العام عن القرارات الصادرة من المحافظ أو الرئيس الواجب الإعلان عنها في فترة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ إصدار القرار.
إذا رفض أي طرف معني توفير المعلومات اللازمة أو تأخر في تقديمها أو رفض قيام الإدارة بالتحقق منها أو رفضت حكومة الطرف المعني إتاحة الفرصة للإدارة بالتحقق من المعلومات خلال فترة مناسبة أو أعاق أي منهما سير التحقيق بصورة مؤثرة، فيجوز للهيئة إصدار نتائجها الأولية أو النهائية الإيجابية أو السلبية بناءً على المعلومات المتاحة لديها، على أن يكون ذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل (الرابع عشر) من اللائحة.

المادة الحادية عشرة:
لا تمنع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل الهيئة من السير في التحقيق أو التوصل لنتائج أولية أو نهائية إيجابية أو سلبية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية خلال الفترات الزمنية التي حددها النظام طالما كانت نتائج الهيئة متوافقة مع أحكام النظام واللائحة.

الفصـــل الرابـــع: المعاملة السرية للمعلومات
المادة الثانية عشرة:
1- بموجب الفصل (التاسع) من النظام، تعامِل الهيئة المعلومات المقدَمة لها بصفة السرية إذا قدمها مُقدِم المعلومات مرفَقة بطلب كتابي يحدد فيه ماهية المعلومات السرية أو وضع علامة واضحة تحدد المعلومات السرية، وذلك بشرط توافر إحدى الحالات التالية:

أ. أن تكون المعلومات سرية بطبيعتها مثل أن يكون إفشاؤها يمنح ميزة تنافسية كبيرة لمنافس له أو أن إفشاؤها يُسبب أثرا سلبيًا كبيرا على مقدِّم المعلومات أو على صاحب المعلومات الذي أُخذت منه المعلومات.

ب. أن تكون المعلومات المطلوب اعتبارها سرية مستندة على أسباب مكتوبة مقنِعة للهيئة تبرر سبب اعتبارها سرية.

2- يشترط في جميع الأحوال على مقدم المعلومات السرية أن يقدم كتابةً أسباب اعتبار المعلومات سرية ويحدد أسباب المعاملة السرية لكل مجموعة مترابطة من المعلومات المطلوب معاملتها بصفة السرية، وأن يقدم ملخص غير سري للمعلومات السرية، ويشترط أن تكون تفاصيل الملخص غير السري كافية لفهم جوهر المعلومات السرية بشكل معقول لباقي الأطراف المعنيَّة، وفي حالات استثنائية لا يمكن فيها تلخيص المعلومات السرية، يجوز للطرف مقدِم المعلومات السرية عدم تقديم ملخص، بشرط تقديم أسباب مقنِعة للهيئة تبين سبب عدم إمكانية تقديم ملخص غير سري للمعلومات السرية.

3- للهيئة إغفال المعلومات السرية في التحقيق وعدم الاعتماد عليها إذا لم تقتنع بمبررات طلب اعتبار المعلومات سرية أو لم تقتنع بالمبررات المقدَّمة حول عدم إمكانية تلخيص هذه المعلومات في ملخصات غير سرية تكفي لفهم جوهرها، وذلك إذا رفض مقدِم المعلومات استخدام الهيئة لهذه المعلومات بشكل علني، أو رفض التصريح للهيئة كتابةً بإمكانية إفشائها بشكل عام أو ملخَص، وللهيئة بالرغم من ذلك الاعتماد على هذه المعلومات في التحقيق لو تبين لها من مصادر متاحة ومناسبة أخرى أن المعلومات السرية صحيحة ويمكن الاعتماد عليها.

الفصـــل الخــامس: تحديد الإغــراق
المادة الثالثة عشرة:
يعتبر المنتَج مُغرِقًا إذا كان سعر تصديره إلى المملكة أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك في دولة التصدير.
تكون دولة التصدير هي عادةً دولة المنشأ، وقد تكون دولة التصدير دولة وسيطة لدولة المنشأ لتصدير المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة، ويتم استخدام أسعار المنتَج المشابِه في دولة التصدير لأغراض تحديد الإغراق، إلا أنه يتم استخدام سعر المنتَج المشابه في دولة المنشأ لو كانت دولة التصدير – على سبيل المثال – تنقل المنتَج الخاضع للتحقيق نقلا عابرًا أو أن دولة التصدير لا تنتج المنتَج المشابِه للمنتَج الخاضع للتحقيق أو أن المنتَج الخاضع للتحقيق ليس له سعر مقارَن في دولة التصدير.

المادة الرابعة عشرة:
تحدد القيمة العادية عادةً على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه في مجرى التجارة العادي للمنتَج المشابِه في دولة التصدير، ويتم الاعتماد عادةً في تحديد القيمة العادية على مبيعات المنتَج المشابِه عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير.

للإدارة - عند تحديد القيمة العادية - عدم الاعتماد على الأسعار التي تتم فيما بين الأطراف المرتبطة أو يتضح أن بين الأطراف ترتيبات تعويضية، ولا تعد هذه الأسعار في مجرى التجارة العادي، إلا لو أثبت الأطراف عدم تأثير الارتباط على الأسعار.
في حال عدم وجود مبيعات للمنتَج المشابِه في مجرى التجارة العادي في السوق المحلي لدولة التصدير، أو عندما لا تسمح هذه المبيعات بإجراء مقارنة مناسبة بسبب وضع السوق الخاص أو بسبب عدم كفاية حجم المبيعات في السوق المحلي لدولة التصدير، يتم تحديد القيمة العادية للمنتَج المشابِه على أساس تكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مضافًا إليها مقادير أو هوامش مناسبة عن الأرباح والتكاليف العامة والبيعية والإدارية، أو على أساس سعر تصدير المنتَج المشابِه في مجرى التجارة العادي لدولة أخرى مناسبة، بشرط أن تكون أسعارها ممثلة للواقع.
تعد المبيعات كافية - لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة - لو كان حجم هذه المبيعات يساوي خمسة في المائة أو أكثر من حجم مبيعات المنتج الخاضع للتحقيق الموجَّه للمملكة، ويجوز للإدارة الاعتماد على حجم مبيعات أقل من خمسة في المائة إذا قُدّم لها أدلة تثبت أن الكميات القليلة المباعة محليًا لازالت كافية لعمل مقارنة مناسبة.
يمكن اعتبار مبيعات المنتَج المشابِه في السوق المحلي لدولة التصدير أو مبيعات التصدير للمنتج المشابِه لدولة أخرى بأنها ليست داخلة في مجرى التجارة العادي بسبب السعر إذا كانت تتم بأسعار تقل عن تكلفة إنتاج الوحدة (الثابتة والمتغيرة) مضافًا إليها التكاليف العامة والبيعية والإدارية، ويمكن تجاهل هذه المبيعات عند تحديد القيمة العادية بشرط أن تكون هذ المبيعات قد تمت خلال فترة زمنية طويلة وبكميات كبيرة وبأسعار لا تؤدي إلى استعادة كافة التكاليف خلال فترة زمنية مناسبة.
وتعد أسعار هذه المبيعات قد استعادت كافة التكاليف خلال فترة زمنية مناسبة إذا كانت هذه الأسعار الأقل من تكلفة الوحدة وقت البيع تزيد عن المتوسط المرجّح للتكلفة خلال فترة التحقيق.
وتعد المبيعات بأسعار أقل من التكلفة قد تمت خلال فترة زمنية طويلة عندما تتم عادةً خلال فترة سنة ولا تقل في جميع الأحوال عن ستة أشهر، وتكون هذه المبيعات قد تمت بكميات كبيرة خلال هذه الفترة عندما يكون المتوسط المرجّح لسعر البيع للمبيعات المستخدمة لتحديد القيمة العادية أقل من المتوسط المرجّح لتكلفة الوحدة، أو أن يكون حجم المبيعات الأقل من تكلفة الوحدة لا يقل عن عشرين في المائة من المبيعات المستخدمة لتحديد القيمة العادية.
لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة، تُحسب التكاليف عادةً على أساس السجلات التي يحتفظ بها المنتِج أو المصدِّر الخاضع للتحقيق، بشرط أن تتفق هذه السجلات مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في دولة المنتِج أو المصدِّر وبشرط أن تعكس هذه البيانات بشكل معقول التكاليف المرتبطة بإنتاج وبيع المنتَج الخاضع للتحقيق.
وتأخذ الإدارة في الاعتبار جميع الأدلة المتاحة عن طريقة توزيع التكاليف المناسبة بما فيها الأدلة المقدمة من المنتِج أو المصدِّر خلال التحقيق، بشرط أن تكون طرق التوزيع للتكاليف هي نفسها التي استخدمها المنتِج أو المصدِّر تاريخيًا خلال الفترة السابقة، خاصة تلك التي تتعلق بالفترات المناسبة المتبعة للإهلاك والإطفاء وتحديد النفقات الرأسمالية وغيرها من تكاليف التطوير، وفي حال عدم انعكاس توزيع التكاليف فعليًا في البيانات كما هو مبين في هذه الفقرة، تُعدّل التكاليف بشكل مناسب للبنود غير المتكررة في التكلفة التي يستفيد منها الإنتاج الحالي أو المستقبلي أو كلاهما، أو تُعدّل في الحالة التي تكون فيها التكاليف متأثرة خلال فترة التحقيق بعمليات بدء الإنتاج، وتتم التعديلات على عمليات بدء الإنتاج لتعكس التكاليف في نهاية مرحلة بدء الإنتاج، وفي حال امتداد مرحلة بدء الإنتاج إلى ما بعد فترة التحقيق فتعكس أحدث التكاليف التي يمكن أخذها في الاعتبار من قبل الإدارة أثناء فترة التحقيق.
لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة، تحدَّد المقادير عن التكاليف العامة والبيعية والإدارية وعن الأرباح على أساس البيانات الفعلية للمنتِج أو المصدِّر الخاضع للتحقيق المرتبطة بإنتاج وبيع المنتج المشابِه في مجرى التجارة العادي، وفي حال عدم إمكانية تحديد هذه المقادير أو الهوامش على هذا الأساس، يجوز تحديد هذه المقادير أو الهوامش على النحو التالي:

أ. المقادير أو الهوامش الفعلية التي تحملها وحصل عليها المنتِج أو المصدِّر عند إنتاج وبيع منتجات من نفس الفئة العامة في السوق المحلي لدولة المنشأ.

ب. المتوسط المرجّح للمقادير أو الهوامش الفعلية التي تحمّلها وحصل عليها مصدرون أو منتجون آخرون خاضعون للتحقيق عند إنتاجهم وبيعهم للمنتج المشابِه في السوق المحلي لدولة المنشأ.

ج. أي أسلوب آخر معقول، بشرط ألا يتجاوز مقدار أو هامش الربح المحدد مقدار أو هامش الربح الذي يحققه عادةً المصدرون أو المنتجون الآخرون من بيع منتجات من نفس الفئة العامة في السوق المحلي لدولة المنشأ.
المادة الخامسة عشرة:
يحدَّد سعر التصدير عادةً على أساس السعر المدفوع فعليًا أو السعر الواجب دفعه مقابل المنتَج الخاضع للتحقيق عند تصديره إلى المملكة.
في حال عدم وجود سعر تصدير أو عندما ترى الإدارة أن سعر التصدير لا يمكن الاعتماد عليه بسبب الارتباط أو ترتيبات تعويضية بين المصدِّر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس أسعار بيع المنتج المستورد عند إعادة بيعه لأول مشتر مستقل، وإذا لم يعاد بيع المنتَج المستورَد إلى مشتر مستقل أو لم يعاد بيعه بالحالة التي استورد بها، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس مناسب بحسب ما تراه الإدارة.

المادة السادسة عشرة:
تُجري الإدارة مقارنة عادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية، وتكون عند نفس المستوى التجاري وتكون عادةً عند مستوى باب المصنع، وتكون لمبيعات تمت خلال فترة متقاربة من نفس الفترة بقدر الإمكان، على أن يتم الأخذ في الاعتبار عمل التسويات اللازمة وبشكل مناسب لكل حالة وفقًا للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمقارنة بما في ذلك الاختلافات في أحكام وشروط البيع والضرائب والمستوى التجاري والكميات والصفات الفيزيائية وأي اختلافات أخرى يتم إثبات أنها تؤثر على المقارنة السعرية، مع الحرص على تجنب ازدواج تطبيق التسويات التي سبق تطبيقها وفقًا لهذه الفقرة.
ولأغراض الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، يتم عمل التسويات الخاصة بالتكاليف التي تتضمن الرسوم والضرائب التي تم تحملها فيما بين الاستيراد وإعادة البيع، وعلى الربح المتحقِق، وفي هذه الحالة لو تأثرت قابلية الأسعار للمقارنة يتم تحديد القيمة العادية على مستوى تجاري يعادل المستوى التجاري لسعر التصدير الذي تم تحديده، أو يتم عمل التسويات اللازمة المشمولة في هذه الفقرة.
وتوضح الإدارة للأطراف المعنيَّة المعلومات التي من الضروري تقديمها لضمان مقارنة عادلة، ولا تفرض الإدارة عبء إثبات غير معقول على الأطراف.
إذا تطلبت المقارنة العادلة تحويلًا للعملات، فيتم استخدام سعر الصرف في تاريخ البيع، ويحدد تاريخ البيع عادةً بناءً على تاريخ العقد أو أمر الشراء أو تأكيد أمر الشراء أو تاريخ الفاتورة أو خلاف ذلك من شروط مادية لعملية البيع، وعندما ترتبط عملية البيع للتصدير مباشرة مع البيع الآجل بعملة أجنبية يتم استخدام سعر الصرف الآجل في هذه العملية، ويتم تجاهل التقلبات في سعر الصرف وتمنح الإدارة للمصدرين فترة (ستين) يومًا على الأقل في التحقيق لتعديل أسعار تصديرهم لتعكس التحركات المستمرة في أسعار الصرف أثناء فترة التحقيق.

المادة السابعة عشرة:
لضمان إجراء مقارنة عادلة عند تطبيق أحكام المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، يتم عادة تحديد هوامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة المتوسط المرجّح للقيمة العادية مع متوسط مرجّح لأسعار التصدير لجميع شحنات التصدير المقارنة، أو عن طريق مقارنة القيمة العادية مع أسعار التصدير وفقًا لأسلوب شحنة مقابل شحنة، ويجوز مقارنة المتوسط المرجّح للقيمة العادية مع أسعار شحنات تصدير منفردة وذلك إذا وجدت الإدارة أن هناك نمط ما متّبَع لأسعار التصدير يختلف بصورة واضحة باختلاف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وذلك بعد إيضاح سبب عدم إمكانية أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار إذا تم اتباع أسلوب مقارنة على أساس متوسط مرجّح مقابل متوسط مرجّح أو على أساس مقارنة شحنة مقابل شحنة.

الفصـــل الســادس: تحديد مقدار الدعم المخصَص
المادة الثامنة عشرة:
1- يحدد مقدار الدعم المخصَص عن طريق حساب قيمة المنفعة التي تحققت لمتلقي الدعم خلال فترة التحقيق.

2- يحدد مقدار الدعم المخصَص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق الموجَّه للمملكة، ويجوز عند حساب مقدار الدعم المخصَص خصم العناصر التالية من المقدار الإجمالي للدعم المخصص:

أ. المصروفات المرتبطة بالتقديم أو بالحصول على الدعم المخصَص.

ب. الضرائب أو الرسوم أو أي مصروفات مرتبطة بتصدير المنتج الخاضع للتحقيق والتي تواجه الدعم أو تُنهي تأثيره.

ج. الخصومات التي يطلبها الطرف المعني بشرط تقديم أدلة كافية على ضرورة خصمها.

3- إذا كان الدعم المخصَص مرتبط بكميات مبيعات التصدير أو المبيعات أو كميات الإنتاج أو كميات الشحن، يتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على الكميات المرتبطة به، أما إذا كان الدعم المخصَص لا يرتبط بهذه الكميات فيتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على أساس مناسب بحسب كل حالة، وذلك لحساب مقدار الدعم المخصص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.

4- إذا كان الدعم المخصَص مرتبط بالاستحواذ الحالي أو المستقبلي على أصول ثابتة، يتم حساب مقدار المنفعة على أساس توزيع قيمة الدعم على فترة إهلاك مناسبة لهذا الأصل وفقًا لطبيعة الصناعة المعنيَّة، ويؤخذ في الاعتبار حساب مقدار الدعم المتبقي من قيمة الأصل الذي تم اكتسابه قبل فترة التحقيق وظل أثر قيمته ممتدة خلال فترة التحقيق حسب نسب الإهلاك المعتمدة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصص للمنتج الخاضع للتحقيق وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، وعندما يكون الأصل غير قابل لتوزيع الإهلاك فيتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس أنه قرض دون فوائد ويتم معاملته وفقًا للبند (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة أو على أي أساس آخر مناسب.

5- عندما يكون الدعم المخصَص غير مرتبط بأصل ثابت فيتم تحديد مقدار الدعم المخصَص على أساس المنفعة التي تم تلقيها خلال فترة التحقيق، إلا في الحالات التي يُبرّر فيها ضرورة توزيعها على فترات مختلفة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصَص للمنتَج الخاضع للتحقيق وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.

تطبق القواعد التالية عند حساب قيمة المنفعة التي تحصّل عليها متلقي الدعم المخصص:

أ. اشتراك الحكومة في رأس المال لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا أُعتبر قرار الاستثمار لا يتوافق مع الممارسة الاستثمارية العادية للمستثمر الخاص في أراضي الدولة المنتِجة أو المصدِرة بما في ذلك اعتبارات مخاطر رأس المال.

ب. تقديم قرض من الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشـركة المتلقية للقرض مقابل القرض الحكومي والمبلغ الذي كانت سـتدفعه الشركة على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه من السوق، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبَلغين.

ج. ضمان قرض بواسطة الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة المتلقية للضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي ستدفعه الشركة على قرض تجاري مشابِه دون ضمان حكومي، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبلغين مع الأخذ في الاعتبار تعديل هذا الفرق لخصم أية مصاريف أو رسوم.

د. تقديم الحكومة للسلع أو الخدمات أو شراء سلع لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا تم تقديم السلع أو الخدمات بأقل من الثمن المناسب أو كان الشراء بمبلغ أكثر من الثمن المناسب، وتحدَّد مدى مناسبة الثمن على أساس شروط السوق السـائدة للسلع أو الخدمات محل النظر في الدولة التي اشترت أو قدمت السلع أو الخدمات بما في ذلك الشروط الخاصة بالسعر والجودة والتوافر وإمكانية التسـويق والنقل وشروط الشراء والبيع الأخرى.

الفصـــل الســابع: تحديد الضرر
المادة العشرون:
1- يحدد وجود الضرر بالاستناد على أدلة إيجابية وعلى أساس تحقيق موضوعي يتناول العناصر الآتية:

أ. حجم الواردات المغرقة أو المدعومة وتأثيرها على أسعار المنتجات المشابهة في المملكة.

ب. الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية.

2- عند بحث حجم الواردات المغرقة أو المدعومة، يُنظر في مدى وجود زيادة كبيرة في حجم هذه الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبةً إلى الإنتاج أو الاستهلاك بالمملكة، وعند بحث تأثير هذه الواردات على الأسعار يُنظر في مدى وجود فرق سعري معتبر لهذه الواردات عند مقارنته مع سعر المنتج المشابه بالمملكة، أو مدى تأثير هذه الواردات على خفض أسعار المنتَج المشابِه بدرجة كبيرة أو منع أسعار المنتَج المشابِه بدرجة كبيرة من الزيادة التي كان من المفترض أن تحدث.

ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه الفقرة مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق.

المادة الحادية والعشرون:
عندما يكون المنتَج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معنيَّة في نفس التحقيق، يجوز تقييم أثر واردات هذه الدول المصدِرة مجتمِعة وذلك بشرط توافر الآتي:

أ. هامش الإغراق أو مقدار الدعم وحجم الواردات لكل دولة يزيد عن المستوى الذي حددته الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة.

ب. بحث أثر هذه الواردات بشكل مجمَّع يعد مناسبًا في ضوء شروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة من هذه الدول وشروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة والمنتَج المشابِه بالمملكة.

المادة الثانية والعشرون:
يشمل بحث الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية تقييمًا لكل العوامـل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على حالة الصناعة، بما في ذلك الانخفاض الفعلي والمحتمَل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغل

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات