close menu

ضوابط ممارسة نشاطي الإرشاد والاستشارات السياحية

ضوابط ممارسة نشاطي الإرشاد والاستشارات السياحية
المصدر:
أخبار 24

حددت لائحتا الإرشاد السياحي والاستشارات السياحية الجديدتان ضوابط الحصول على الترخيص لممارسة النشاط وشروطه ومتطلباته وإجراءاته، على أن يتم إلغاء كل ما يتعارض معهما من قرارات سابقة ويعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

الإرشاد السياحي

وبحسب لائحة الإرشاد السياحي؛ لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، بينما قسمت الترخيص إلى إرشاد سياحي متخصص، وإرشاد سياحي مسار، وإرشاد سياحي موقع.

وتضمنت شروط تقديم طلب الترخيص أن يكون الشخص سعودي ولا يقل عمره عن 18 عاماً، وليس لديه عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة، واجتيازه الدورات والاختبارات والمقابلات التي تعتمدها الوزارة، وألا يكون ممن سبق أن حكم عليه في جريمة مخلة الشرف، أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

وأقرت اللائحة أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد، بينما على المرخص له حال رغبته التجديد التقدم للوزارة خلال 60 يوماً قبل انتهائه مع الالتزام بالاشتراطات.

وألزمت اللائحة المرخص له بالمحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها، أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته، وعدم تقديم الخدمة خلال زيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية دون إذن من الجهات المختصة يتضمن تعليمات التصوير في تلك المواقع، إلى جانب عدم قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة النشاط.

وحددت اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص بـ500 ريال لعام واحد و750 لعامين، وألف ريال لـ3 أعوام، بينما التجديد 250 ريالاً لعام، و500 لعامين، و750 لـ 3 أعوام.

الاستشارات السياحية

نصت اللائحة على أن الاستشارات تتضمن تقديم الآراء والمشورة والدراسات والتوصيات التي تكون مبنية على الخبرات العلمية والعملية في الأنشطة السياحية، حيث منعت ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

وقسمت اللائحة تراخيصها إلى أفراد ومكاتب، فيما اشترطت أن يكون المتقدم بطلب الترخيص للأفراد سعودي الجنسية، ومسموحاً له بممارسة النشاط وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وحاصلاً على المؤهل العلمي والخبرة العملية المحددة للفئة المطلوبة.

ويشترط لترخيص المكاتب وجود سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص سارٍ من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وما يثبت وجود الخبرة العملية، وحق استخدام العلامة التجارية - إن وجدت.

وحددت اللائحة مدة الترخيص بـ 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له سداد المقابل المالي، إن وجد، قبل إغلاق المكتب، أو إلغاء الترخيص، على أن يبلغ كل من تأثر بالإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة، كما ألزمت المرخص له بالاحتفاظ لمدة لا تقل عن سنة بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية.

كما نصت على أن يكون المقابل المالي 750 ريالاً للأفراد، و4 آلاف ريال للمكاتب للعام الواحد، و6.5 ألف لعامين، و9 آلاف لـ3 أعوام، فيما سيكون التجديد مجاناً للأفراد، وللمكاتب 2.5 ألف ريال للعام، و5 آلاف للعامين، و7.5 ألف لـ 3 أعوام.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات