أصدرت المحكمة العامة في الرياض حكمًا بإلزام طبيب وطبيبة بدفع تعويض بقيمة 52.5 ألف ريال لمواطنة تضررت نتيجة ارتكابهما خطأ طبيا في الخطة العلاجية الخاصة بها.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن التقرير الطبي الخاص بالمواطنة ورأي أهل الخبرة فيه أثبت أن الطبيب والطبيبة ارتكبا خطأ بنسبة 100% في الخطة العلاجية ما تسبب في تضرر أضراس المواطنة وجزء من اللثة.
ويأتي هذا الحكم بعد إعلان وزارتي العدل والصحة مؤخرًا اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم، بما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بُعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة "خبرة" لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وبيّنت الوزارة أن اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي ستنظرها المحاكم هي دعاوى الأخطاء الطبية، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص، وأيضاً النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.