صدرت موافقة عليا بتعديل المادة 22 من لائحة الحقوق والمزايا الخاصة بجميع موظفي الدولة في كافة القطاعات، حيث أعطى التعديل الجديد الوزراء صلاحيات لانتداب الموظفين إلى 90 يومًا دون أي شرط أو قيد.
وأعطى القرار الجديد هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة قبل نهاية مدة 3 سنوات من الآن صلاحية إعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمة المدنية يتضمن نتائج عن التنظيم الجديد وآثاره أو غيرها إن وجدت والتوصية باستمرار العمل بها وتعديله أو إيقافه في ضوء الظروف المصاحبة.
وقال مصدر مسؤول لـ «المدينة» إن وزير الخدمة المدنية أبلغ عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك كافة الوزارات والمصالح الحكومية بالتعديل الجديد الذي ينص على أنه لايجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن (60) يومًا إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك: موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على ألا تزيد فترة انتدابهم على (120) يومًا.
كما يستثنى من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي، على ألا تزيد فترة انتدابهم على (120) يومًا.
ونصت المادة على استثناء موظفي الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قرارًا يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على (120) يومًا.
وقال المصدر إن المادة تضمنت إنه يجوز للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لايزيد عن (30) يومًا زيادة على فترة الستين يومًا دون أي شروط. وأشار القرار الجديد إلى إلغاء 3 فقرات كانت شرطًا في وقت سابق لزيادة مدة الانتداب إلى 90 يومًا، حيث يجوز لأي وزير تمديد فترات الانتداب لأي غرض كان.
تجدر الإشارة إلى أن الفقرات التي ألغيت هي أنه يجوز للوزير المختص في حالات الضرورة انتداب الموظفين في حالات مخصصة هي:
- استكمال التحقيق في قضايا جنائية أو استكمال الترافع أمام الجهات القضائية أو استكمال أعمال لجنة مشكلة بأمر سامي أو بقرار من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أوماشابهها من القضايا السرية والهامة التي تتطلب التحقيق والمسائلة ويصعب تكليف موظف آخر لاستكمالها.
- المشاركة في النشاطات الرياضية أو الثقافية أو ما شابهها حسب الترتيبات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
- من يرى الوزير المختص ومن في حكمه ضرورة مرافقته في تنقلاته داخل أو خارج المملكة للقيام بأعمال السكرتارية الخاصة به على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة فقط.