أكّدت النيابة العامة، أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه الأحكام تطبق بشرط عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
ولفتت إلى أن الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة تُلزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك