close menu

"بعد التعديل".. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يُحارب "الاحتيال والفساد" بالإلغاء

"بعد التعديل".. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يُحارب "الاحتيال والفساد" بالإلغاء
المصدر:
أخبار 24

أقر التعديل الجديد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بإلغاء أي منافسة إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة.

وسمح النظام الذي تم طرحه عبر منصة "استطلاع" لأخذ آراء العموم بتجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مليون ريال، مع منح الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية،

ووفق النظام فإن الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة عليها التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة.

نطاق التطبيق

يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

استثناء طرح البوابة

ومنع النظام أي جهة حكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد، كما شدد على ضرورة طرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقاً لما توضحه اللائحة.

الخصوصية والسرية

أقر النظام ضرورة أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات، إلى جانب اتاحة الفرصة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة.

كما طالب بتخصيص سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال وفقاً لما توضحه اللائحة.

وسمح النظام للوزارة بتقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها البوابة، على أن يحدد مجلس الوزراء مقدار المقابل، مع جواز تعديله بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من الوزارة.

الشروط والمواصفات

وفق النظام يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على موردين أو مقاولين أو متعهدين بعينهم، أو الإشارة إلى بلد المنشأ مع عدم الإخلال بتفضيل المحتوى المحلي.

ويجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".

ومنعت الجهات الحكومية بالمبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له، مع ضرورة وضع الأخذ في الحسبان عند وضع المواصفات مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

التكلفة التقديرية

طالب النظام الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات بدراسة أسعار السوق بشكل دقيق، ومراعاة تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ووضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية، إضافة إلى أن يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط، مع شمولها جميع التكاليف، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب.

المنافسة المحدودة

سمح النظام لأي جهة حكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وفي الحالات العاجلة، إضافة إلى إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.

الشراء المباشر

سمح النظام للجهات الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في حالات تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وإذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة، إضافة إلى إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.

العروض والترسية

حدد النظام مدة سريان العروض في المنافسات بـ 90 يوم عمل من التاريخ المحدد لفتحها، مع جواز قبولها في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.

كما يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض وفقاً لما توضحه اللائحة، وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة إشعار الجهة الحكومية بموافقته على تمديد مدة سريان عرضه مع تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي إن وجد.

وطالب النظام بتقديم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ولا يُقبل العرض الذي لم يقدم معه الضمان.

مفاوضة المتنافسين

منح النظام الحق بمفاوضة صاحب أفضل من المتنافسين إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن التكلفة التقديرية المحددة ونسبة الاحتياط، حيث يطلب منه كتابياً تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد ومضت تلك المدة، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، بينما في حال لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك، بإعطاء موافقة مكتوبة للجنة بالتوصية على أفضل العروض دون التقييد بـ"التكلفة التقديرية ونسبة الاحتياط".

كما يجوز التفاوض إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، بحيث يطلب كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، يتم التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه؛ فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض,، بينما إذا تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.

أقل العروض

منع النظام باستبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية، بشرط أن يتم مناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض

أما إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة أو لم تجتز إجراءات التأهيل المسبق عدا عرضٍ واحدٍ، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره لا تزيد على التكلفة التقديرية دون نسبة الاحتياط.

إلغاء المنافسة

حدد النظام إلغاء المنافسة في حال إذا كان في وثائقها أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها، وإذا اتُّخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه، إضافة إلى إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

مدة العقود

منع النظم تجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، 5 سنوات، وتجوز زيادتها في التي تتطلب طبيعتها ذلك بعد موافقة الوزارة، إضافة إلى أن العقود تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.

فيما يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.

تعديل الأسعار

أقر النظام جواز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص حال تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة، وتعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، إلى جانب إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

إنهاء العقود

ألزمت الجهات الحكومية بإنهاء العقد إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو الغش، أو التحايل، أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.

وينهى العقد أيضاً إذا صدر حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات التصفية للمتعاقد معه وفق أحكام نظام الإفلاس، أو ثبت إعساره، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، واستثناء من ذلك يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في العقد بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.

كما تنهى العقود إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال المدة التي تحددها اللائحة من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك، إلى جانب إذا توفي المتعاقد معه، وفي هذه الحالة تسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن يتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

ويتم الإنهاء كذلك إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وإذا صدر حكم بوضع أموال المتعاقد معه تحت الحراسة.

بداية التطبيق

ويحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر عام 1427هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام، على أن يبدأ العمل به بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات