وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة الجوامع، بإقامة صلاة الجمعة حال موافقتها يوم العيد، وذلك ليشهدها مَن رغب في ذلك ومَن لم يشهد العيد، مضيفة أنه إذا لم يحضر العدد الذي تنعقد به الجمعة تُصلَّى ظُهراً.
وأشارت الوزارة إلى أن مَن حضر صلاة العيد يرخص له عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظُهراً، بينما مَن لم يشهد صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولا يسقط عنه وجوب الجمعة، ويجب عليه أداؤها، بينما إذا لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهراً.
ونوهت بعدم رفع الأذان في ذلك اليوم إلا بالمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مؤكدة عدم صحة القول بسقوط صلاة الجمعة والظهر، لمن حضر صلاة العيد، مبينة أن القول بإسقاط الظهر يخالف فريضةً من فرائض الله بلا دليل.