وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد والجوامع باعتماد العمل بما تضمنته الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى حول حكم صلاة الجمعة، إذا اجتمع العيد مع (الجمعة) في يوم واحد.
وأوضحت الوزارة أن الفتوى تضمنت أنه من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
وأبانت أن من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة؛ ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
وأشارت إلى أنه يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلَّا فتصلى ظهراً.
وقالت وفقاً لنص الفتوى إنه من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر، كما لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
وأضافت بأن من حضر صلاة العيد لا تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم؛ لأنه قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته؛ لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل.