أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين "المدعي الرئيس" ضد 12 موظفاً وعضو مجلس إدارة لإحدى شركات التأمين.
وألزم القرار المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين بمبلغ 19.5 مليون ريال حسب استحقاق كل واحد منهم وعددهم (318) مدعياً، إضافة إلى إلزامهم متضامنين بدفع 20 ألف ريال للمدعي الرئيس تعويضاً عن أتعاب الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية.
وأوضحت الأمانة أن المدعى عليهم شاركوا عمداً في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2014.
وأشارت إلى أن المدعي الرئيس طلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قاموا بها على أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، مبينةً أنها تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم.
يأتي ذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تضليل، أو تلاعب.