تهدف قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتّ في الاعتراضات المقدّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، التي صدرت الموافقة عليها اليوم (الجمعة) ، إلى تنظيم عمل اللجنة عند النظر في الاعتراضات والبتّ فيها.
وتختص اللجنة بدراسة الاعتراضات على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية والبتّ فيها، وذلك فيما يتعلق بأراضي المرافق العامة، والمناطق التي تحدّد -بناءً على نظام- بأنها سياحية، أو أثرية، أو تاريخية، أو محميات للحياة الفطرية، أو المراعي والغابات، والمتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية.
اختصاصات اللجنة
حددت مهمّات اللجنة واختصاصاتها بأن تطلب -بعد موافقة الرئيس- من أي جهة حكومية معلومات وبيانات ووثائق وغيرها مما تحتاج إليه للبتّ في طلب الاعتراض المنظور أمامها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، كما يحق لها طلب حضور من ترى أهمية مشاركته في الاجتماع، دون أن يكون له حق التصويت، مع إمكانية تكليفها -عند الحاجة- جهات استشارية لإعداد دراسات تدعم اتخاذ القرار المناسب.
ووفق الاختصاصات تطلب اللجنة -عند الحاجة- من الجهة الحكومية المعترضة تزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الاعتراض. وفي حال عدم تزويدها بما طلبت خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب، فلها الحق أن تصدر قراراً مسبباً برفض الاعتراض وتُبلّغ به الجهة الحكومية المعترضة، على أن تراعي اللجنة -في دراستها للاعتراض والبتّ فيه- العوامل التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
آلية الاعتراضات
تتمثل آلية الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية التي حددتها القواعد بأن تحيلها الوزارة إلى اللجنة لدراستها وفق النظام واللوائح، على أن يكون تقديم طلب الاعتراضات وفقاً للنماذج المعتمدة للتقديم، وتتضمن طلبات الاعتراضات المبررات التي تستند إليها الجهات الحكومية المعترضة، مرافقةً معها الدراسات والمتطلبات الفنية، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية -إن وجدت-، والقرارات الصادرة في شأنه المسببة للاعتراضات.
إعادة الاعتراض
يحق للجهة الحكومية المعترضة -في جميع الأحوال- التي صدر قرار برفض اعتراضها من اللجنة إعادة تقديم الاعتراض مرة أخرى في مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويشترط لقبول إعادة تقديم الاعتراض أن تقدِّم معلومات ومستندات إضافية لم يتسنَّ لها تقديمها في الاعتراض السابق، كما تُبلِّغ اللجنة الجهة الحكومية المعترضة بقرارها النهائي، ويعدّ قرارها باتاً في الموضوع.
اجتماعات اللجنة
تنعقد اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من الرئيس أو من ينيبه، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، فيما يشترط لصحته حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
وبحسب النظام لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، فيما تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
وطالب النظام بأن تكون للجنة أمانة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتولى التنسيق والتنظيم والمساندة لأعمال اللجنة، وتسلم الاعتراضات، وتصنيفها، والتحقق من البيانات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة، وعرضها على اللجنة، وتنسيق الاجتماعات وتوثيقها، وإعداد المحاضر، وتوقيع القرارات من أعضاء اللجنة ومتابعتها، وتبليغ قرارات اللجنة إلى الأطراف المعنية، وحفظ الملفات.