close menu

حددت شروط الترخيص والالتزامات الفنية.. سريان لائحة بيع أسطوانات الغاز بالتجزئة

No Image

حددت لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، التي أصدرتها وزارة الطاقة، شروط منح الرخص وتجديدها وتعديلها، على أن يكون المقابل نظير إصدار الرخصة أو تجديدها مبلغ 500 ريال، يدفع لمرة واحدة.

وأكدت اللائحة على ضرورة أن يلتزم المرخص له بدليل تقديم الخدمة، وبجميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وأن تكون جميع أجهزته ومعداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.

وشددت على ضرورة الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك، وعدم القيام بأي ممارسة تحد أو تخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها، وعدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلا بموافقة سابقة من الوزارة.

وأكدت على أهمية بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة، والمحافظة على سرية معلومات المستهلكين، وعدم العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي، وعدم بيع الأسطوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم.

شروط منح الرخصة

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على أي شخص يعتزم القيام بأعمال الإعداد والتحضير لمزاولة نشاط البيع بالتجزئة والحصول على الرخصة، التقدم إلى الوزارة للحصول على رخصة تحت التأسيس قبل البدء بتلك الأعمال التحضيرية.

وأبانت أنه يتم منح الرخصة عند استيفاء عدة أشياء، منها اكتمال الأعمال التحضيرية، وإجراءات التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، ودفع المقابل المالي لإصدار الرخصة، بالإضافة لتقديم وصف دقيق لموقع نشاط البيع بالتجزئة مع إرفاق الإحداثيات، والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وتكون مدة الرخصة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدورها، ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط البيع في غضون 3 أشهر، وفي حال عدم مزاولة نشاط البيع خلال تلك المدة تعتبر الرخصة ملغاة.

شروط تجديد وتعديل ونقل الرخصة

على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة الالتزام التقدم بطلب إلى الوزارة، مع استيفاء متطلبات وشروط منح الرخصة في المدة التي تسبق انتهاءها بـ 3 أشهر، وسداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له، ودفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.

وتتضمن شروط تعديل ونقل الرخصة، أن يتقدم المرخص له بطلب إلى الوزارة، وسداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له.

الالتزامات الفنية للبيع بالتجزئة

على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة الالتزام بعرض تعريفة بيع الأسطوانات بوضوح في المحل، وتوفير مخزون من الأسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومين على الأقل، وتخزين الأسطوانات في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.

وأكدت على الحرص على مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين وتأمين عربة يدوية صغيرة لذلك، لضمان المناولة الآمنة لها، وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة، وفقاً لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

توفير رافعة شوكية مخصصة لتحميل وتنزيل الأقفاص من الشاحنات، وتخزين الأسطوانات داخل أقفاص حديدية في الأماكن المخصصة لذلك، وأن تكون الأسطوانات في وضع رأسي وصماماتها إلى الأعلى، وتخزين الأسطوانات المعبأة والفارغة والمعيبة على نحو منفصل في مناطق محددة مع وضع لوحات إرشادية واضحة للتمييز بينها، ويمنع التخزين بالارتدادات كما يمنع تخزين أي مواد أخرى مع الأسطوانات.

وشددت على عدم تداول أي أسطوانة غاز خالف أنواع الأسطوانات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، مع ضرورة وجود عامل مؤهل واحد على الأقل خلال ساعات العمل.

الالتزامات الفنية للبيع بالأقفاص

على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص الحرص على أن يكون تصميم الأقفاص وموقعها وفقا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وعرض تعريفة البيع على الأقفاص أو عن طريق شاشة العرض التابعة لمركز الخدمة، وتزويد الأقفاص بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم.

وأكدت اللائحة على أهمية أن يكون تخزين الأسطوانات في أقفاص في منطقة مفتوحة جيدة التهوية، وعدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أسطوانات تحتوي على غازات أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، وفصل الأسطوانات المعبأة عن الفارغة، وأن يتم مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين، لضمان المناولة الآمنة لها، وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة.

وركزت على ضرورة عدم استخدام أقفاص الأسطوانات لغير الأغراض المخصصة لها، وإجراء فحص دوري للأقفاص والتأكد من سلامتها قبل تخزين الأسطوانات بها، وصيانتها بحسب المتطلبات الفنية، وتزويد الأقفاص بأبواب محكمة الغلق لمنع العبث بالأسطوانات، وتثبيتها بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد، وتزويد الأقفاص بنظام تأريض فعال.

ونبهت لأهمية ألا يتجاوز عدد أرفف أقفاص التخزين 3 أرفف بحد أقصى، وحماية موقع التخزين بحاجز ثابت مناسب يمنع وصول المركبات إليها وفقا للممارسات الهندسية في المواقع التي يتوقع فيها حركة مستمرة للمركبات، وألا يسمح سقف القفص بدخول مياه الأمطار أو تجمعها.

البيع عبر مكائن البيع الذاتية

وأبانت اللائحة أنه يجب عند بيع الأسطوانات عن طريق مكائن البيع الذاتية الالتزام أن يكون تصميم مكائن البيع الذاتية وموقعها وفقا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وأن يتم عرض تعريفة بيع الأسطوانات والخدمات على شاشة العرض لمكائن البيع الذاتية، وتعبئة المكائن بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم.

وشددت على عدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، وصيانة مكائن البيع الذاتية باستمرار وفقا لمعايير الشركة المصنعة، وحماية موقع تخزين الأسطوانات بحاجز ثابت يمنع وصول المركبات إليها، وتزويد مواقع التخزين بالعلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة وتثبيتها في مكان بارز، وتثبيت مكائن البيع الذاتية بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد، مع الحرص على إعداد دليل يبين للمستهلك طريقة التعامل مع مكائن البيع، على أن يشمل آلية معالجة الأسطوانات المعيبة.

البيع عبر خدمة التوصيل:

على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في محلات البيع الراغبة في تقديم خدمة التوصيل؛ ضرورة الحصول على موافقة هيئة المواصفات والمقاييس على المركبة، وأن تكون عملية تداول الأسطوانات عن طريق شخص مؤهل، وصيانة المركبات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة، وتوفير التدريب المستمر وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر الغاز ونقل الأسطوانات، وعدم استخدام مركبات توصيل لغير الأغراض المخصصة لها.

وأكدت اللائحة على أنه في حال توفير تطبيق إلكتروني، على المرخص له تمكين المستهلكين من الاطلاع على الاسم التجاري، وعلى المنتجات وأسعارها، وعلى أجور خدمة التوصيل عند الطلب، وإتاحة طلب الخدمة، وتحديد موعد تنفيذها، وتتبع حالة الطلب، وتوفير إمكانية تعديل الطلب أو إلغائه، وإتاحة الاستفسارات ومعالجة الشكاوى، وتقييم مستوى الخدمة.

خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات

على المرخص له ببيع أسطوانات الغاز بالتجزئة في محلات البيع الراغبة في تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات الالتزام بتوفير أجهزة خاصة بتعبئة الأسطوانات الصغيرة مطابقة للمتطلبات، وتوفير موقع مناسب داخل منفذ البيع، على أن يكون آمناً ومطابقاً لمتطلبات السلامة واشتراطاتها المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، وعدم تعبئتها في غير الأماكن المخصصة لها.

ضرورة وضع لوحة تبين أجور تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات وربطها بالحجم، وتعبئة الأسطوانات الصغيرة في منطقة مفتوحة جيدة التهوية، وألاّ تقل مساحة منفذ البيع بالتجزئة عن 400 متر مربع، وإجراء فحص نظري للأسطوانة والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب قبل تعبئتها، وصيانة أجهزة التعبئة باستمرار، ويمنع تعبئة الأسطوانات من أسطوانة أخرى مباشرة.

وأكدت اللائحة على أهمية أن يحصل جميع العاملين بمنافذ البيع على تدريب في مجال السلامة والحماية من الحريق، والتعامل الآمن مع الأسطوانات، وعدم تعبئة أي أسطوانة غير متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تتم تعبئة الأسطوانات من قبل أشخاص مؤهلين.

وتضمنت اللائحة إجراءات إصدار الفواتير، كما حددت علاقة المرخص له مع مرخص آخر، وصلاحيات المراجعة والتفتيش، وإجراءات الإمداد الآمن للغاز، وشروط تتصل بالمحافظة على المستندات المتعلقة بنشاط البيع.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات