close menu

"نفسية الخرج" لـ"حقوق الإنسان" رداً على حالة سيدة: الهوية "شرط" للعلاج

No Image

وضع مجمع الأمل والصحة النفسية بمحافظة الخرج عددًا من الأنظمة والقوانين، برسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي بادرته بالاستفسار عن إمكانية علاج المرضى، دون أوراق ثبوتية، وذلك عقب تقدم إحدى السيدات للجمعية، لطلب المساعدة في تلقي العلاج.

وأكد المجمع عدداً من الحالات التي يُمكن أن يقدم من خلالها العلاج لأي فرد – ذكراً أو أنثى – دون حمله هويةً ثبوتية.

وساق المجمع، في رده على الجمعية، نظامين كفيلين بإيضاح آلية عمله، من ناحية إمكانية علاج أي حالة دون هوية ثبوتية؛ كوصول المريض أو المريضة عن طريق الجهات الأمنية؛ ففي هذه الحالة يتم أخذ التعهدات اللازمة من الجهة الأمنية بإحضار ما يثبت هوية المريض واستلامه عند انتهاء الفترة العلاجية.

والبند الثاني يتركز حول وصول المريض كحالة طارئة، ففي هذا الظرف، تسليم المريض من خلال النقاط الأمنية الموجودة بالمستشفى؛ ويتم استقبال الحالة من النقطة الأمنية، بعد أخذ التعهدات اللازمة بإحضار ما يثبت هوية المريض واستلامه عند انتهاء الفترة العلاجية.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أخذت على عاتقها البحث عن آلية علاج لسيدة لا تحمل أوراقاً ثبوتية، ما دعاها – أي الجمعية – لمخاطبة مجمع الأمل والصحة النفسية بمحافظة الخرج، في خطاب اطلع عليه "أخبار 24"، بشأن طلب فتح ملف طبي بالمستشفى.

وجاءت إجابات المجمع بناءً على الدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان، والذي لا يعطي الحق برفض أي حالة مرضية لا يحمل صاحبها هويةً ثبوتية.

وطبقاً لنظام الرعاية الصحية الصادر بمرسومٍ ملكي، فإن المادة التاسعة منه، والمعنونة بـ"حقوق المرضى النفسيين"، فيمكن للمريض، تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة المتعارف عليها طبياً، وإعطاؤه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، إذا كان قادراً على ذلك.

ونص النظام على ضرورة احترام حقوق المريض الفردية، في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام هذا النظام.

وجاء في المادة العاشرة من النظام، أنه يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختيارياً؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي، إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات