حددت قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار التي تم الموافقة عليها مؤخراً مهام اللجنة والوثائق المطلوب توافرها لقيد التظلمات والطلبات في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وذكرت القواعد أن اللجنة ستتولى تحديد هذه الوثائق على أن تشتمل على صفة مقدم التظلم أو المطالبة (أصيل، أو وكيل، أو ممثل قانوني)، والاسم الكامل للمُتظلِّم أو مقدم المطالبة، ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، ورقم سجله المدني، أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم سجله المدني، وبيانات التواصل، وفيما يلي أبرز تفاصيل هذه القواعد:-
تشكيل اللجنة
تشكّل اللجنة من 5 أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين ويصدر الوزير قراراً بتكليفهم، ومنحت القواعد وزير المالية صلاحية إعادة تشكيل اللجنة أو حلَّها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويُصدِر قراراً وزارياً بذلك، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يجوز للوزير في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة أن يكلف بديلاً عنه لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.
مهام اللجنة وصلاحيتها
تختص اللجنة بالنظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية، وكذلك النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء، وفي طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة 68 من النظام.
وتشمل صلاحيات اللجنة الاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات التي تنظرها أو التي ترى أهمية الاطلاع عليها ذات علاقة بما يعرض عليها.
مهام أعضاء اللجنة
حددت القواعد مهام أعضاء اللجنة ومسؤولياتهم، ومنها الالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه، وتخصيص وقتٍ كافٍ للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات، والمشاركة في مداولات اللجنة ونقاشاتها والتصويت على الموضوعات المعروضة عليها، والمحافظة على سرية أعمال اللجنة والامتناع عن إفشاء أي أمر مما تداولته اللجنة أو وقف عليه بسبب عضويته فيها.
وتجنب حالات تعارض المصالح والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، ويجب على العضو التنحي وعدم المشاركة أو حضور الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بها، وعلى أمين السر توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.
وثائق وبيانات ضرورية لطلب التظلم
شملت الوثائق والبيانات التي يجب إرفاقها مع التظلمات موضوع التظلم أو المطالبة بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة، ونسخة من قرار الجهة الحكومية المتظلِّم منها أو وصف للإجراءات المتظلَّم منها، ونسخة من التظلم الذي رفع للجهة الحكومية رسمياً، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة 87 من النظام، ونسخة من قرار الجهة الحكومية برفض التظلم، أو إثبات مضي المدة المنصوص عليها في المادة 87 من النظام.
ويقدم المُتظلِّم -بما في ذلك من استثني من تقديم الضمان الابتدائي- ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي المقدَّم أو الذي كان يجب تقديمه، ويعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم، كما يمنح المُتظلِّم الذي تقدم بتظلمه خلال الإجازات الرسمية للبنوك مهلة قدرها يوم عمل؛ لتقديم ضمانه البنكي.
ويُمهل المُتظلِّم الذي قدم صورة لضمانه البنكي من خلال البوابة 5 أيام عمل لتقديم أصله أمام اللجنة، وعلى الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نشر المتطلبات والمستندات التي يجب على المتظلم توفيرها لتقديم تظلمه للجنة في الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
التعامل مع التظلمات والطلبات
ذكرت القواعد أن الأمانة تُقيِّد التظلمات والطلبات التي ترد إلى اللجنة في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها، ثم ترسل وثائق التظلمات والطلبات إلى رئيس اللجنة، وعلى اللجنة البتّ فيما يرد إليها من تظلمات أو طلبات خلال المدد المحددة بالنظام.
وإذا تبيَّن للجنة من خلال نظرها في المطالبة ما يشير إلى الاشتباه في وجود جريمة يعاقب عليها نظاماً فعليها إحالتها إلى الجهة المختصة بنظرها، وتستمر اللجنة في السير في نظر المطالبة ما لم يتبيَّن لها أنه لا يمكن النظر فيها حتى يبتّ في حالة الاشتباه بوجود الجريمة المشار إليها.
ولا تنظر اللجنة في الطلبات والتظلمات إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في موضوعها لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم؛ بغرض الفصل فيها، ولا فيما صدر فيه قرار اكتسب الصفة القطعية.
ونصت القواعد أيضاً على أن تكون كافة إجراءات النظر كتابية، مشيرة إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في الطلبات المقدَّمة إلى اللجنة، وأن قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.