اعتمد وزير المالية محمد الجدعان، قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، والتي تهدف إلى تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة، كما تحدد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطة باللجنة وأعضائها.
وتسري هذه القواعد من تاريخ إقرارها من الوزير، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار منه، على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
تشكيل اللجنة
ووفق القواعد تُشكَّل اللجنة من 5 أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين ويصدر الوزير قراراً بتكليفهم، بينما إذا قلَّ عدد الأعضاء عن العدد اللازم لصحة اجتماعاتها يرفع الأمين بالتنسيق مع الرئيس للوزير لطلب تعيين عضو أو أعضاء لإكمال النصاب، بينما للوزير الحق في إعادة تشكيل اللجنة أو حلّها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وحددت القواعد مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يجوز للوزير في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك أن يُكلِّف بديلاً عنه، ويكون التكليف لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.
الاختصاصات والمهام
تتولى اللجنة طبقاً لأحكام النظام النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم، والنظر في منع التعامل مع المتعاقد إذا تكرر حصوله على درجة أقل من (70%) في مستوى الأداء لثلاثة عقود متتالية، وما تختصّ به وفقاً للنظام ولوائحه.
العقوبات والصلاحيات
وحددت القواعد التي تصدرها اللجنة بحق المخالفين بعقوبات منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وتخفيض تصنيف المخالف -إن وجد- مع إمكانية الجمع بينها والعقوبة. كما يجوز للجنة بدلاً من تطبيق العقوبة أن تفرض غرامة مالية على المخالف بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
وتمثلت صلاحيات اللجنة في الاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات التي تنظرها أو التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها ذات علاقة بما يعرض عليها.
سرية الأعمال
وفق القواعد يجب على أعضاء اللجنة وأمين السر ومنسوبي الأمانة المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكلٍ من الأشكال.
كما يجب على عاتق الأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- سياسة الالتزام بسرية المعلومات، ولا يجوز بأي شكلٍ من الأشكال استخدام المعلومات التي تحصلوا عليها طوال مدة عضويتهم، وكذلك المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أي بيانات سُلِّمت للعضو يدوياً أو إلكترونياً وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي.
قيد المخالفات
تحدد اللجنة الوثائق المطلوب توفرها لقيد المخالفة على أن تشمل خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة، والاسم الكامل للمخالف ومهنته أو وظيفته -إن وجدت- ومحل إقامته، ورقم السجل المدني أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته ورقم سجله المدني، إلى جانب بيانات التواصل مع الجهة الحكومية والمتنافس أو المتعاقد، وموضوع المخالفة بالتفصيل مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة، وتاريخ اكتشاف المخالفة، ومستندات طرح المنافسة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.
التعامل مع المخالفات
بحسب القواعد تقيد الأمانة طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص يُعد لهذا الغرض وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها، كما تبلغ ذوي الشأن بموضوع المخالفة، ويجب عليهم إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ التبليغ، وللجنة بناءً على طلب مسبّب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 15 يوماً أخرى، وإذا لم يرد أي من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الأمانة المخالفة وتحيلها إلى اللجنة.
وألزمت الأمانة بإرسال وثائق المخالفات المكتملة إلى رئيس اللجنة خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ اكتمالها وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة بذلك خلال هذه المدة، مع ضرورة أن يتضمن التبليغ نسخة من صحيفة المخالفة وما يتعلق بها، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ النظر في المخالفة في حال تحديد موعد لذلك، ويكون التبليغ بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تراها اللجنة مناسبة ومحققة للمقصود من تبليغ الأطراف.
وتبتّ اللجنة في المخالفة المعروضة أمامها خلال 60 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير اللجنة، وتُضمَّن المخالفات التي تقتضي أكثر من هذه المدة في التقرير السنوي للجنة، وإذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلُّغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البتّ في المخالفة إن كانت مهيأة للبتّ فيها.
كما يعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال 30 دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة؛ ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يعدُّ غائباً، مع جواز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
آلية التبليغ
تبلغ الأمانة بالتنسيق مع الرئيس قرارات اللجنة للأطراف ذوي العلاقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في اللائحة، كما تتولى تنفيذ قرارات اللجنة عبر البوابة الإلكترونية حال صدورها، إلى جانب مخاطبة الجهات المعنية بإنفاذ القرارات كالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لإنفاذ القرارات التي يتعذَّر إنفاذها آلياً، أو يتطلب إنفاذها مخاطبة الجهة الحكومية.
نفاذ القرارات والتظلم
تعتبر قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها، كما يجوز التظلُّم من قرارات اللجنة.
وأكدت القواعد أن ملخص القرار ينشر على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة مناسبة بما في ذلك المواقع الإلكترونية إذا مضت المدة المنصوص في النظام دون تقديم تظلُّم، وإذا صدر حكم نهائي بتأييد قرار اللجنة.
وفق القواعد يجوز تعديلها بتوصية من الأمانة أو اللجنة يقرّها الوزير، أو بقرار تلقائي من الوزير، وترقم الأمانة وتحفظ نسخ القواعد وتعديلاتها.
وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، تطبق اللجنة الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك بما لا يخالف طبيعة الموضوع المعروض على اللجنة، وبما لا يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعة عملها.
وأشارت القواعد إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في الطلبات المقدمة إلى اللجنة فلا تثبت أقوال أمام اللجنة بلغة غير العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقع في محضر الاجتماع، ويجب على أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يُقدِّم معها ترجمة معتمدة باللغة العربية.