أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، أن الزكاة تجب على الأرض المملوكة لغرض البيع أو الاستثمار، بما تستحقه كلما حال الحول، ولا يلزم أن يزكيها كما اشتراها.
وبين أنه لا يجوز تأخير إخراج زكاة أراضي الاستثمار ومن فعل ذلك ارتكب محرما، وعليه أن يتوب ويندم على ما فات، ويخرجها فورا وجملة واحدة.
وأضاف، أن من ليس لديه سيولة؛ إما يستقرض أو يستدين أو يبيع الأرض ويدفع زكاتها من قيمتها، موضحا أن "أهل العلم يتسامحون في يوم أو يومين أما عدا ذلك فلا".
وفي سؤال عن أرض جهزت للبناء وأخرى ينتظر صاحبها ارتفاع سعرها ليتمكن من بناء الأولى، قال: "إذا اشتريت بنية العمارة والإفادة منها ولم تنو بها البيع فلا زكاة فيها، فإن كانت سكنا فأمرها معروف لا زكاة فيها، وإذا كانت تعمر لتأجيرها فالزكاة في أجرتها".
وتابع: "أما القطع الأخرى التي تنتظر فيها ارتفاع السعر يعني اشتريتها للبيع فهذه تزكى إذا حال عليها الحول، ولو كانت نيتها لبناء الأرض، لأنها اشترتيت للبيع والتجارة".