close menu

«العمل» تُقر ضوابط تمنع تشغيل المرأة ليلاً أو في المهن «الخطرة»

«العمل» تُقر ضوابط تمنع تشغيل المرأة ليلاً أو في المهن «الخطرة»
المصدر:
الحياة

آثار إبقاء إجازة المرأة العاملة في وفاة زوجها، 15 يوماً في نظام العمل الجديد، حفيظة عدد من المهتمات في الشأن الحقوقي، اللاتي وجَّهن انتقادات للمدة خلال مشاركتهن في فعاليات «أسبوع عمل المرأة... آفاق جديدة»، الذي تنفذه حالياً، «غرفة الشرقية»، مطالبات بزيادة الإجازة، «تماشياً مع الشريعة الإسلامية، التي تُقر أن عِدة المرأة أربعة أشهر و10 أيام (130 يوماً)». فيما شددت وزارة العمل، في تشريعات أصدرتها أخيراً، على منع تشغيل المرأة ليلاً، وكذلك تشغيلها في مهن تُصنَّف «خطرة».

وأكدت إحدى حاضرات الفعاليات، في مداخلة قدمتها أمس، أهمية إعادة النظر في هذا النظام، «لما يخلفه من سلبيات على المرأة، وقد يضطرها إلى ترك العمل»، مضيفة «طرأت تغييرات طفيفة على التشريعات والأنظمة المتعلقة في عمل المرأة، سواء فيما يتعلق في طبيعة عملها، وحقوقها، وواجباتها، إضافة إلى ضوابط عملها، والقرارات الوزارية المُتعلقة في عملها في القطاعين العام والخاص. وما يلفت الانتباه القرار الوزاري المتعلق في افتتاح حضانات لأبناء العاملات، وفق اشتراطات تضمنها قرار وزارة العمل».

واستعرض مدير الإدارة القانونية في «غرفة الشرقية» محمد سعيد، الإجراءات النظامية المُتعلقة في عمل المرأة، بحسب دليل أنظمة العمل الصادر من وزارة العمل، وما يمكن للمرأة أن تطالب به، مبيناً حقوق المنشآت في الوقت ذاته، وما يلتزم به كل طرف من احترام العقود، مستشهداً بـ «عدم الإخلال بما تضمنته المادة الـ38 من هذا النظام، التي تنص على أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة». وأبان سعيد، أنه بحسب النظام «لا يجوز تشغيل النساء ليلاً، إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير»، موضحاً القواعد الإضافية التي أصدرتها الوزارة لعمل المرأة في القطاع الخاص، مراعاة لظروفها وخصوصيتها، إذ «يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة، أو الصناعات الضارة. ويحدِّد الوزير بقرار منه المهن التي تُعد ضارة في الصحة، أو من شانها أن تُعرِّض النساء إلى أخطار محددة، ما يوجب حظر عملهن فيها، أو تقييده في شروط خاصة». واستعرض النظام المتعلق في عمل المرأة عند الوضع والإرضاع، التي تكون «بموجب شهادات صحية موثقة لبدء الإجازة، حددها نظام العمل وهي أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له. ويُحدَّد التاريخ المُرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مُصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع».

بدورها، دعت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز الدكتورة فوزية باشطح، في محاضرة قدمتها بعنوان «عمل المرأة في الإسلام»، إلى التعامل مع الموروث الثقافي في الشكل الصحيح، إذ يُعتبر أحد الأسباب التي حدت من دخول المرأة في مجالات عمل عدة»، مستدركة أن «الإسلام لم يمنعها من العمل من الناحية الشرعية، إلا أن الظروف التاريخية هي التي حددت عمل المرأة». وقالت باشطح: «إن الموروث الثقافي والفكر الإنساني، بخطاباته المتعددة، التربوي والديني والإعلامي، هو المسؤول عن واقع المرأة». وعن التحديات التي تواجه المرأة، لفتت إلى «رفض فكرة التبعية، والتعامل مع الموروث الثقافي على أنه مخزون تاريخي ثري نحترمه ونقدره، ونأخذ منه العبرة، ولكن لا نقدسه، فمن هنا بالإمكان الانطلاقة نحو مواجهة التحديات لوضع المرأة في عصر الرسالة».

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات