حددت اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن "الخدمات اللوجستية" ، التي اعتمدها وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، غرامات المخالفات التي قد يرتكبها ممارسو النشاط، وهي تتراوح من 500 ريال إلى 5 آلاف ريال.
تفرض غرامة 500 ريال في حال عدم تواجد مدير بمقر النشاط
وتفرض غرامة 500 ريال في حال عدم تواجد مدير النشاط أو من ينوب عنه في مقر النشاط، وعدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة النشاط، وترتفع الغرامة لتصل إلى ألف ريال في حال عدم التأكد من نوع البضاعة، وعدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه، وعدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها، والتعاقد مع ناقل غير مرخص، وعدم التزام المرخص بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات عن بُعد، وعدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط، وعدم تعيين مديرٍ للنشاط في المركز الرئيسي أو الفروع.
وتصل الغرامة إلى ألفَيْ ريال في حال عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، بينما ترتفع إلى 3 آلاف ريال في حال عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة، وعدم وجود وثيقة شحن للبضاعة، وتحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك، وعدم مراجعة المرخص له بممارسة النشاط خلال 10 أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
وترتفع الغرامة لتصل إلى 5 آلاف ريال حال ارتكاب المرخص لبعض المخالفات منها تعاقده لنقل بضاعة على شاحنة أجنبية للنقل إلى غير دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة بدون حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة، وممارسة النشاط بدون ترخيص أو بترخيص ملغى، أو ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص، أو التنازل عن ترخيص النشاط بدون موافقة الهيئة المسبقة، أو إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، أو ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به، أو عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة.
تطبق اللائحة على ممارسي النشاط عند التعاقد لنقل أجهزة ومنتجات طبية وغذائية
وتطبق اللائحة على ممارسي النشاط عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية، أو عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قِبل الجهات العسكرية.
وأكدت اللائحة أنه لا يُسمح للمنشآت بممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص، مضيفة أن للمرخص حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسَل إليه إذا تأخر المرسَل إليه البضائع أو من ينوب عنه باستلام البضاعة خلال 14 يومًا بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة الشحن ولم يتلق المرخص تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة.
وأوضحت اللائحة كيفية تصرف المرخص في البضائع، ومنها تخزين البضاعة في أي مكان مناسب، وتفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات، وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة، وفي حال تجاوزت فترة تأخر المرسَل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام 14 يومًا من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، فيجوز للمرخص بيع البضاعة أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المستفيد، وعلى مسؤوليته أو التصرف في البضاعة حسبما يرى المرخص أن الظروف تقتضي ذلك، وفي حدود المعقول.
وأضافت اللائحة أنه في حال حدوث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان المرخص مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤوليته يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة شحن البضاعة الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة، وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة شحن إجمالي البضاعة طبقاً لعقد الشحن، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه، في حين لا يحق للمستفيد المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي منه للمرخص خلال 21 يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسَل إليه البضاعة أو اليوم الذي أُعلِمَ فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.