close menu

إدانة مواطن ومقيم بالتستر في قطاع المقاولات

شهرت الوزارة بالمخالفَين وضبطت أدلة مادية تثبت التستر
شطب السجل التجاري للنشاط والغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالمنشأة
شطب السجل التجاري للنشاط والغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالمنشأة

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض، يدينهما بالتورط في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات بمدينة الرياض.

تبين تعامل المتستَّر عليه مع مؤسسات وتنفيذه مشاريع في 3 مناطق 

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين عقوبات، تضمنت غرامات مالية وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، والتشهير بالمخالفين.

وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم، وتمكينه من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي، كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته "مدير مشاريع" وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، وتأجير المعدات، وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض، والقصيم، والباحة.

وحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.

وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

أضف تعليقك
paper icon