أعفت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً على نظام الجمارك، مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني، من الضرائب (الرسوم) الجمركية، على أن يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك من كل دولة.
الإعفاء يشمل مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي
جاء ذلك ضمن المرسوم الملكي الذي تضمن تعديلا على المادتين (72 و102) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ.
ونص التعديل على المادة (102) على أنه يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.
وأقر المرسوم تعديل المادة (102) بحيث يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية: مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة، ومستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك من كل دولة.