أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحديثا على شروط استثناء عقارات الشركات من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.
يستثنى من نطاق الضريبة التصرف في العقار من أي شخص لشركة
وأفادت الهيئة، بأنه يستثنى من نطاق ضريبة التصرفات العقارية التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادات معتمدة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.
وأضافت الهيئة، في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المطروح حاليا على منصة "استطلاع"، أن نطاق الاستثناء شمل التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق.
واستحدثت الهيئة في اللائحة ذاتها فقرة جديدة بالمادة الثالثة نصت على أنه لا يعد إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال طرح أو إعادة طرح أسهم الشركة المتصرف لها أو الصندوق المتصرف له وفقًا للأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
وشملت التعديلات المادة الرابعة حيث نص التعديل على أن تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع البناء والتملك والتشغيل والتحويل هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، ويجب سداد الضريبة المستحقة.