أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية شركتين بتهمة مخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفتهم لائحة أعمال الأوراق المالية، وقررت تغريمهما 2.1 مليون ريال على كل شركة.
وأكدت هيئة السوق المالية أن اللجنة أصدرت قرارها القطعي بإدانة الشركتين، لقيامهما بممارسة أحد أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة والمتمثل في نشاط "التعامل"، والإعلان عن أنشطة "التعامل، والإدارة، والمشورة"، وذلك بتقديم خدمات التداول مقابل مبالغ مالية يتم استلامها أو تحويلها أو إيداعها في الحساب البنكي العائد لإحدى الشركتين، والإعلان عن ذلك من خلال حساب الأخرى في برنامج التواصل الاجتماعي "لنكد إن"، وذلك خلال الفترة من تاريخ 01/07/2021 إلى تاريخ 29/12/2021، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
يحق للمتعاقدين مع الشركتين إقامة دعوى لدى اللجنة لفسخ الاتفاق
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 4.2 مليون ريال مناصفة بينهما لمخالفتهما المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة والمادة الـ(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع الشركتين المدانتين في شأن هذه المخالفة، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى تم دفعها أو تحويلها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن عبر موقع الهيئة.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين.
وأكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مهيبة بالمتعاملين في السوق بأن الممارسات غير المشروعة تُعَدّ جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية.