حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عدة ضوابط لإعفاء البضائع ذات المنشأ الوطني، والأجنبية المعادة التي سبق أن تم إعادة تصديرها؛ من الرسوم الجمركية.
الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية
وحددت الهيئة في مشروع الضوابط المطروح على منصة "استطلاع"، 4 حالات تعفى فيها البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها؛ من الرسوم الجمركية، وهي الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، وتقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند إعادة الاستيراد، وأن تحمل البضائع المعادة دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج، وأن تكون البضاعة بنفس حالتها عند التصدير.
وأوضحت أن البضائع الأجنبية المعادة والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها؛ تعفى من الرسوم الجمركية، في 8 حالات، تشمل: الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، وأن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها، وإعادة استيراد البضائع الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها، وأن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استردادها.
وأضافت أنه يجب تقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأ البضائع ومواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة المعادة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة، وتقديم كافة البيانات الجمركية لعملية الاستيراد والتصدير السابقة، وأن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليها عند إعادة تصديرها، وأن تحمل البضائع المعادة دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج.
وأشارت الضوابط إلى أن البضائع المعادة والتي سبق تصديرها مؤقتاً؛ تعفى من الرسوم الجمركية وفقًا للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية، على أن يتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.
وأعطت الضوابط، الهيئة حق إصدار أي تعليمات أو أدلة توضح الإجراءات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة، مبينة أن أحكام هذه الضوابط تسري على كافة البضائع المعادة وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية السارية.