حددت الهيئة العامة للعقار شروط ومتطلبات ممارسة المطور العقاري لنشاط المساهمات العقارية والاقتراض بضمان أصول هذه المساهمات.
يجب ألا يتجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية
وأكدت الهيئة أنه يجوز للمطور العقاري الاقتراض بضمان أصول المساهمة العقارية بشرط أن تضمن اتفاقية المساهمة إمكانية الاقتراض بضمان أصول المساهمة، وألا يتجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية، وأن تخصص الأموال المقترضة لأغراض المساهمة العقارية، وأن يتم تحويل الأموال إلى حساب الضمان مباشرة، بجانب العرض على جمعية المساهمين للموافقة على الاقتراض.
واشترطت لممارسة المطور العقاري نشاط المساهمات العقارية، أن يتقدم بطلب تأهيل مرفق به السجل التجاري متضمناً نشاط التطوير العقاري، وشهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقائمة المشتركين على رأس العمل، وشهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات ودون تحفظات، وشهادة التوطين من الجهة المختصة.
كما اشترطت أن يرفق مع الطلب قوائم مالية مدققة ومعتمدة لمدة سنتين سابقتين، وبما يخص المنشآت الناشئة حديثاً يتم تقديم تقرير محاسب قانوني ببدء نشاط الشركة وإيضاح وضعها المالي، وميزانية تقديرية للسنة القادمة، بجانب اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، على أن تصدر الهيئة شهادة التأهيل للمطور العقاري خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض.
وصنفت الهيئة المساهمات العقارية حسب الحجم إلى مساهمة لا يتجاوز حجمها 50 مليون ريال، ومساهمة لا تقل عن 50 مليون ريال ولا تزيد على 300 مليون ريال، ومساهمة يتجاوز حجمها 300 مليون ريال، فيما صنفت المطورين العقاريين بحسب القدرات الفنية، والقدرات المالية، والقدرات المؤسسية.
حددت اللائحة اختصاصات المطور في المساهمات العقارية
وبينت، في اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية المطروحة على منصة "استطلاع"، اختصاصات ومسؤوليات المرخص له بالمساهمة العقارية وتشمل تجهيز كل ما يلزم من متطلبات وموافقات لإصدار الترخيص وفق اشتراطات ومتطلبات اللائحة، وتعيين مدير المساهمة العقارية، والإشراف على أعماله، وتمكينه من القيام بواجباته، وتعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي للمساهمة العقارية، وفتح حساب ضمان في أحد البنوك المرخصة باسم المساهمة العقارية.
وأضافت أن الاختصاصات شملت أيضا إدارة وتنفيذ الصرف من حساب الضمان بناء على إجراءات الصرف، وإبرام العقود اللازمة لصالح المساهمة العقارية والاقتراض بضمان أصول المساهمة العقارية، وبيع أصول المساهمة العقارية بعد موافقة الجمعية، وترؤس الجمعية أو تعيين من يمثله في رئاستها.
وألزمت الهيئة المرخص له بتعيين مؤسسة سوق مالية مرخصة؛ وذلك وفقًا لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية، والإفصاح للمساهمين عن أي تغييرات جوهرية في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها، وعدم استلام أي مبالغ ذات صلة بالمساهمة العقارية بشكل مباشر سواءً بشكل نقدي أو بإيداع في حساب مصرفي خاص، وتكون جميع الإيداعات في حساب الضمان فقط، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية للمساهمين والهيئة، بما في ذلك التقارير الفنية والمالية وأي تقارير إضافية.