حددت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، ضوابط تسجيل وشطب المنتجات المالية بين "الأسواق الخليجية"، وذلك سعيا إلى تحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
يهدف هذا الإطار إلى وضع إطار تنظيمي مشترك للجهات المنظمة
ووفقا للقرار سيتمكن مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون والمقيمون فيها من الاستثمار والتداول في جميع الاسواق المالية بدول مجلس التعاون بيسر وسهولة من دون تفريق أو تمييز في المعاملة، ويتيح لهذه الأسواق تحقيق المزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الأوراق المالية التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
ويهدف هذا الإطار إلى وضع إطار تنظيمي مشترك للجهات المنظمة لغايات التنسيق التنظيمي بينها، فيما يتعلق بالتسجيل العيني للمنتجات المالية المسجلة في مناطق اختصاصها، وتعترف الدول الأعضاء بلوائح التسجيل البيني كضوابط وشروط لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة، تسرى أحكام هذا الإطار التنظيمي على المنتجات المالية التي يتم تسجيلها وفقا لأحكام لوائح التسجيل البيئي، كما يجب أن يتوفر في المنتج المالي الذي يتم تسجيله الحد الأدنى من المعايير المحددة في لوائح التسجيل البيني.
وتتفق لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية على لوائح التسجيل البيني بعد نفاذ هذا الإطار، وتسري لوائح التسجيل البيني على الجهات المنظمة التي أبلغت الأمانة بإنهاء إجراءاتها الداخلية اللازمة لتفعيل لوائح التسجيل البيني، وتمثل اللوائح التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمة، الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة، وعلى الجهة المنظمة التي ترغب في تعديل لوائح التسجيل البيني المقررة بموجب هذا الإطار أن تمرر أولا مسودة التعديلات المقترحة للجهات الأخرى، التي يجب عليها الرد كتابيا بالموافقة أو الاعتراض مصحوبا بتعقيبها على التعديلات المقترحة، وذلك خلال 30 يوما من تسلم إشعار يبين تلك التعديلات، وفي حال اتفاق لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية على التعديلات المقترحة لتعديل لوائح التسجيل البيني، تنفذ تلك التعديلات من تاريخ موافقة الجهات المنظمة وفقا للإجراءات الداخلية لكل دولة.
وتلتزم كل جهة منظمة بعدم الإفصاح عن أية معلومات قدمت إليها من قبل الجهات المنظمة الأخرى، إلا إلى الحد المصرح به بموجب هذا الإطار ولوائح التسجيل البيني، ويجب أن تحرص كل جهة منظمة على المحافظة على المعلومات كافة وفقا للتدابير والإجراءات المطبقة على معلوماتها، كما يجوز لكل جهة الإفصاح عن المعلومات التي قدمت عليها من قبل الجهات المنظمة الأخرى في الحالات الآتية، للأغراض والأشخاص المصرح لهم وفقاً للتشريعات المعمول بها والأحكام القضائية الصادرة في منطقة اختصاص كل منها، وعند الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المنظمة التي قدمت المعلومات.
وفي حال تسجيل المنتج المالي من قبل الجهة المنظمة المسجلة، تنشئ الجهة المنظمة سجلا للمنتجات المالية التي تمت الموافقة على تسجيلها بينيا ضمن منطقة اختصاصها، وتنشر بيانات كل منتج مالي يقيد في سجل المنتجات المالية مع تحديد الجهة المنظمة المستضيفة لهذا المنتج، وتوجه إشعارا للجهة المنظمة المستضيفة يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمنتج المالي وفق النموذج المحدد بلوائح التسجيل البيني.
أما في حال تسجيل المنتج المالي من قبل الجهة المنظمة المستضيفة، تقوم الجهة المنظمة المستضيفة بعد تسليمها إشعار تسجيل المنتج المالي من قبل الجهة المنظمة المسجلة بتسجيل هذا المنتج ضمن سجل المنتجات المالية لديها ونشر تفاصيل ذلك المنتج وفقا للضوابط والمدد المحددة في لوائح التسجيل البيني.
وتضمنت اللائحة حالات رفض الجهة المنظمة المستضيفة تسجيل المنتج المالي، حيث يكون للجهة المزمع ترويج المنتج المالي في منطقة اختصاصها رفض تسجيل أي منتج مالي مسجل بينيا في سجل المنتجات المالية لديها إذا كان من شأن ذلك الإخلال بمصلحتها الوطنية أو العامة أو مخالفة التشريعات المعمول بها لديها، وإذا قررت الجهة المنظمة المزمع ترويج المنتج المالي في منطقة اختصاصها رفض تسجيل أي منتج مالي مسجل بينيا في سجل المنتجات المالية لديها إذا كان من شأن ذلك الإخلال بمصلحتها الوطنية أو العامة أو مخالفة التشريعات المعمول بها لديها، وإذا قررت الجهة المنظمة المزمع ترويج المنتج المالي في منطقة اختصاصها عدم تسجيل أي منتج مالي لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها، تبلغ الجهة المنظمة المسجلة والأسباب التي أدت إلى صدوره، ويجوز للجهة المستضيفة طلب تمديد المهلة لمرة واحدة لمزيد من الدراسة إلى مدة مماثلة.
10 أيام لشطب المنتج المالي بين "الأسواق الخليجية"
وحددت اللائحة حالات شطب تسجيل المنتجات المالية، حيث يكون للجهة المنظمة شطب تسجيل أي منتج مالي مسجل بينيا لديها لأي سبب يستند إلى هذا الإطار أو لوائح التسجيل البيني، وعند إجراء ذلك الشطب تقوم الجهة المنظمة بشطب اسم المنتج المالي من سجل المنتجات المالية لديها وإشعار الجهات المنظمة الأخرى فورا بواقعة الشطب مبينة أسباب ذلك، وعند استلام الإشعار من الجهة المنظمة المسجلة، تشطب الجهة المنظمة المستضيفة المنتج المالي من سجل المنتجات المالية لديها خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار، وعند استلام الإشعار من الجهة المنظمة المستضيفة يجب على الجهة المنظمة المسجلة تحديث بيانات الجهات المنظمة المستضيفة ضمن سجل المنتجات وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار، ويترتب على شطب المنتج المالي إلغاء ترويجه ولا يؤثر هذا الشطب في حقوق والتزامات أي من المستثمرين في المنتجات المالية التي يتم ترويجها قبل تاريخ الشطب.
وعند اتخاذ أي جهة منظمة قرارا حول ممارسة صلاحياتها بناء على طلب مقدم من جهة منظمة أخرى، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص العوامل الآتية، ألا يخل ذلك بالتشريعات المعمول بها في منطقة اختصاصها، ومدى خطورة المسألة وأهميتها للمصلحة العامة المشتركة مما يستدعي تقديم المساعدة المطلوبة، وإذا كانت المسألة ستعزز واحدا أو أكثر من أهدافها، فيما تترك حرية تطبيق الرسوم على المنتجات المالية المسجلة بينيا التي يتم ترويجها في إحدى دول المجلس أو الإعفاء وفقا لما تراه كل دولة من دول المجلس.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ووفق القرار تقوم هيئة السوق المالية بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند العمل على إعداد لوائح التسجيل البيني.