أقر وزير العدل وليد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
واستعرضت وزارة العدل أبرز المضامين التي جاءت باللائحة، واشتملت على ما يفيد بأن تأييد محكمة الاستئناف لحكم الدرجة الأولى يعد حكماً صادراً من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.
للمعُترَض ضده الحق في تقديم مذكرة برده على الاعتراض
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال نقضت المحكمة العليا حكم "الاستئناف"، أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، وذلك بناءً على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.
كما شددت على أن تقديم الطلبات، واتخاذ الإجراءات يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
وأعطت اللائحة للمعُترَض ضده الحق في تقديم مذكرة برده على الاعتراض خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه بمذكرة الاعتراض،
كما أوضحت اللائحة أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكناً ذلك فيه، وحال فات موعد الاعتراض أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ يجوز أن تأمر بعدم قبوله بقرار يثبَّت في المحضر.
ونصت على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، كما لا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
وتهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام؛ بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.