أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يعاقب أصحاب البلاغات الكيدية والادعاءات الكاذبة، بالسجن مدة تصل إلى سنتين، أو بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت النيابة أن كل من قدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا بتعرضه لها، أو ارتكب ذلك بأي صورة كانت، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش.
وعرفت النصوص القانونية البلاغ الكاذب بأنه فعل الإدلاء ببيان غير صحيح عن عمد، أو تقديم أدلة أو مستندات كاذبة، كتقديم معلومات خاطئة عن بيانات كاذبة للشرطة أو في محكمة قانونية، وكذلك تقديم معلومات كاذبة في معاملة تجارية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك