حظرت اشتراطات محلات بيع وتأجير معدات البناء، أن تكون المحلات الخاصة بالمعدات الثقيلة مثل الرافعات الإنشائية والجرافات جزءا من مبنى تجاري، ولكن يجب أن تكون في موقع أو مبنى مستقل.
يمنع استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد
وحددت الاشتراطات ذاتها، والتي طرحتها وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، 19 شرطا لتشغيل محلات بيع وتأجير معدات البناء سواء الخفيفة أو الثقيلة، على رأسها الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة.
ومن بين هذه الشروط أيضا، ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط -إن وجدت- قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، ومنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، ومنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
ومنعت الاشتراطات ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، كما منعت ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ويمنع أيضا نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة وفق ما ورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأوجبت الاشتراطات أن تكون واجهة المحل خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية، فيما يُسمح بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المحل، على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
السماح بإنشاء مظلة بنسبة 100% من مساحة الأرض المتبقية
بينما يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة، ويمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات والتي تكون جزءا من مبنى قائم، ويمنع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، فيما يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع وتأجير معدات البناء، ويجب استبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام، كما يجب الحفاظ على نظافة المعدات التي يتم تأجيرها.
وأوجبت الاشتراطات توفير مقاعد انتظار للمستفيدين في محلات بيع وتأجير معدات البناء الثقيلة داخل منفذ البيع، كما أوجبت توفير مساحة كافية لسهولة مناورة وحركة المعدات، علاوة على توفير مكتب استقبال في جميع فئات المحلات، فيما سمحت بإنشاء مظلة بنسبة 100% من مساحة الأرض المتبقية بعد تحقيق الارتداد المطلوب بمقر نفس المحلات.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الإنشائية، فإنها وضعت مجموعة من المتطلبات التي توفر سهولة تحرك ذوي الإعاقة حال ارتيادهم تلك المحال، حيث يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لكود البناء السعودي، ويجب أن يكون الدرج الخارجي للمحل مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلها من مواد أخرى.
كما يجب توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المحل، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مبانٍ توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب أيضا أن يكون المنحدر خاليا من العيوب ولا يؤثر في الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري، علاوة على ضرورة أن يكون درج مدخل المحل أو المنحدر ضمن حدود المحل.
تطوير بيئة الأعمال ورفع معيار الامتثال لمعالجة التشوه البصري
وألزمت الاشتراطات بوجوب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المحل أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات، ويجب أيضا الالتزام بالميول المسموح بها - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف لذوي الإعاقة.
يذكر أن هذه الاشتراطات تهدف إلى تحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
ويمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه اللائحة أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.