حدّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)، وتصنيف مخالفاتها التي اشتملت على 37 مخالفة، بلغ الحد الأعلى لعقوباتها 200 ألف ريال.
الخطوة تهدف لتنظيم أنشطة أشياب وصهاريج المياه غير الصالحة للشرب
وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدّثة، تضمنت الشروط العامة، ومواصفات إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من "الآبار"، بالإضافة إلى إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المراكز والقرى والهجر، وإقامة أشياب مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة.
وإلى جانب تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب "الأشياب"، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب "الصهاريج"، والمواصفات الفنية لها، والألوان المميزة لها، وتعهد بالتزام أصحاب الأشياب والصهاريج بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة.
وتضمنت الشروط والضوابط المحدثة، تصنيف مخالفات مزاولة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ واشتملت على "37" مخالفة، تفاوتت بين جسيمة وغير جسيمة، حيث وصل مقدار الحد الأعلى لعقوبة مخالفة مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة لشرب "الأشياب" إلى "200" ألف ريال، كعقوبة عدم التقيد بالغرض من الاستخدام لمصدر الشيب أو تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير المرخصة.
وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، وتبلغ عقوبة القيام بتوزيع مياه "الصهاريج" على أنها صالحة للشرب، "100" ألف ريال في حدها الأعلى مع إيقاف التصريح، ومضاعفة غرامة الحد الأعلى في حال تكرارها.
وتهدف الخطوة إلى تنظيم أنشطة أشياب وصهاريج المياه غير الصالحة للشرب وتصحيح أوضاعها، وتطوير بيئة العمل في النشاط؛ لتوفير المياه للأغراض التنموية وتخفيف الضغط على مياه الشرب.