أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحديثاً لشروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها التي بلغ عددها 36 مخالفة.
وقالت الوزارة: إن الشروط والضوابط المحدثة تهدف إلى منع الحفر العشوائي للآبار؛ للمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
ضرورة الالتزام بتركيب جهاز تتبُّع على معدات الحفر
وجددت الدعوة لأصحاب معدات حفر الآبار إلى المبادرة بالحصول على رخص مزاولة النشاط، من خلال منصة الوزارة "نما" تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في هذه الشروط، مبينة أن مَن يزاول النشاط دون الحصول على رخصة يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.
ونصت الشروط والضوابط على أنه لا يجوز مزاولة النشاط لتقديم خدمات حفر، وتعميق، وتنظيف وردم الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة، مبينة أن رخصة مزاولة حفر الآبار الأنبوبية لا تخول صاحبها بتقديم خدمات الحفر والتعميق والتنظيف للآبار اليدوية، كما أن رخصة مزاولة حفر الآبار اليدوية لا تخول صاحبها بتقديم خدمات الحفر والتعميق والتنظيف للآبار الأنبوبية.
وألزمت الضوابط المرخص له بتوفير جهاز الدفع الإلكتروني "نقاط البيع" في مقر المنشأة بصورة دائمة، وأن يلتزم بتركيب جهاز تتبع على معدات الحفر التابعة له حسب مواصفات الوزارة، وأن يكون قادرا على نقل البيانات إلى موقع الوزارة، إلى جانب وضع لوحة معدنية على منصة معدات الحفر الثابتة والمتحركة يوضخ فيها اسم المالك ورقم الرخصة والهيكل.
يجب الإشراف على عمليات الحفر والتعميق والتنظيف من قِبل جيولوجي
ومنعت الضوابط بيع وتأجير وإعارة معدات الحفر والصيانة والردم لغرض حفر الآبار إلا بعد موافقة الوزارة، لافتة إلى أن مدة رخصة مزاولة النشاط 3 سنوات قابلة للتجديد، وللوزارة الحق في إيقاف الرخصة أو كافة عمليات الحفر في حال نشوء ضرر على مصادر المياه.
وأكدت أنه يجب أن يكون الإشراف على جميع عمليات الحفر والتعميق والتنظيف والردم للآبار الواقعة على الرف الرسوبي؛ من قبل أحد الجيولوجيين بالوزارة أو فروعها، أو من قبل جيولوجي تابع للمرخص له بعد موافقة الوزارة، أو التعاقد مع أحد المكاتب الجيولوجية المعتمدة.
وقصرت الضوابط، الإشراف على جميع عمليات الحفر والتعميق والتنظيف والردم للآبار الواقعة في الدرع العربي أو في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، والتكوينات الثانوية (حنيفة- جبلية- طويق- سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب من قبل أحد الجيولوجيين.
على المرخص له إصلاح البئر إذا نتج عن الحفر تلوث أو خلط للطبقات
وشددت على ضرورة أن يلتزم المرخص له بمزاولة النشاط؛ بتقديم تقرير إنهاء (حفر أو تعميق أو تنظيف) البئر مصادق عليه من قبل المشرف على الحفر، وفرع الوزارة خلال 30 يوم عمل من تاريخ الانتهاء من الأعمال، متضمناً إحداثيات البئر، والعمق الكلي مدعوما بتصوير كامل العمق بالكاميرا، ووصف العينات والتتابع الطبقي، ونتائج اختبار الضخ حسب المواصفات، والتحليل الكيميائي، والبكتريولوجي والإشعاعي لعينات مياه البئر.
وأكدت أنه في حال تم حفر أو تعميق أو ردم البئر بطريقة غير سليمة، ونتج عن ذلك تلوث أو خلط للطبقات أو ظهر عيب يؤدي إلى عدم الاستفادة من البئر خلال عام من تاريخ حفرها، يتعين على المرخص له القيام بإصلاحها وتقويمها، فإن تعذر ذلك يلتزم بحفر بئر بديلة للمستفيد على نفقته الخاصة، وردم البئر التالفة بطريقة سليمة على نفقته.
وحظرت الضوابط استخدام المواد الملوثة، وشددت على الحرص على الوسائل الآمنة لضمان عدم تلوث مصادر المياه أثناء عملية الحفر، وأن يلتزم المرخص له بإزالة أي تلوث وتحمل كافة تكاليف التنظيف والأضرار البيئية الناجمة عنه.