close menu

المدارس الأهلية لم تلتزم بلائحة النقل التعليمي

هيئة النقل استثنت المدارس من الحد الأدنى لعدد الحافلات
طالب الهيئة جميع المنشآت التعليمية و الأهلية المسارعة في إصدار التراخيص اللازمة
طالب الهيئة جميع المنشآت التعليمية و الأهلية المسارعة في إصدار التراخيص اللازمة

اشتكت الهيئة العامة للنقل من عدم التزام المدارس الأهلية بـ"اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي"، المعتمدة بقرار من وزير النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدةً تخلف كثير منها عن إصدار التراخيص اللازمة واستكمال متطلبات اللائحة.

يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة 10 سنوات والسيارة 5 سنوات

وأشارت الهيئة، في خطاب موجه لاتحاد الغرف السعودية اطلع "أخبار24" عليه، إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المتضمن استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي.

وطالب الهيئة جميع المنشآت التعليمية والأهلية المسارعة في إصدار التراخيص اللازمة، واستكمال كافة متطلبات اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي.

يذكر أن "اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي" اشترطت على المنشآت والأفراد الحصول على الترخيص لممارسة النقل التعليمي، كما اشترطت ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة 10 سنوات، والعمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع، مع مراعاة القرارات ذات العلاقة الصادرة بشأن منظومة النقل التعليمي الحكومي.

وألزمت اللائحة المرخص له بممارسة نشاط النقل التعليم تشغيل مركبة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وتجهيز المركبة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قِبل أحد مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة، والعناية التامة بصيانة المركبة وحالتها الفنية، والمحافظة على مظهر المركبة، ونظافتها من الداخل والخارج، وتأمين مقعد لكل راكب في المركبة، وعدم إزالة المقاعد، إضافةً لتأمين مركبات بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في حال تعطل المركبة خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة في حال كانت المركبة داخل المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي، ومدة لا تتجاوز ساعتين إذا كانت خارجها.

كما ألزمت اللائحة المرخص له بتأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون، وتوفير نظام ورقم تواصل خاص؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى، وإعادة المفقودات للركاب، وعدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج المركبة، وإشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع، وعند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني، ووضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع، وأن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي، وتحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها، وتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب، وتمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

وقيّدت الهيئة السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة، كما قيّدت المرافق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة، وأي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة، واشترطت أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وأن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة، واجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، إضافةً لاجتياز اختبار الكفاءة المهنية عند ممارسة النشاط بالحافلة، واجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات