أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجزئ؛ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب
وأوضح المفتي، أن زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأضاف أنه يمكن البدء في إخراج الزكاة من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها".
وكشف أن صدقة الفطر شُرعت على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين"، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده، وفّق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.