تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1445هـ، التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا، بروتوكولات ضوابط واشتراطات صارمة للتعامل الآمن مع العوامل البيولوجية، وآلية الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.
وأكدت اللائحة أنه يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية، للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في النظام، إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل وبالمرافق الخاصة بها، والحصول على الترخيص المناسب، والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات، وإعداد تقرير سنوي يرسل للهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إضافة إلى إعداد تقارير دورية ترسل للجهة المختصة (مصدرة الرخصة) لتقوم بالرقابة والتفتيش عن تلك النشاطات، والتقيد بجميع ضوابط وإجراءات اللائحة، كما يحق للهيئة أن تطلب من الجهة المختصة تعليق أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة أحكام النظام.
تتبع المنشأة اشتراطات السلامة وضـوابط وإجراءات التعامل الأمن المذكورة في اللائحة
وأشارت الضوابط إلى أنه على المنشـأة التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات مستوى الخطورة من الدرجة الثالثة والرابعة أن تلتزم بالعمل بمختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL-4, BSL) وأن تتبع اشتراطات السلامة وضـوابط وإجراءات التعامل الأمن المذكورة في اللائحة والتنسيق مع الجهة المختصـة ولجنة مراجعة السلامة البيولوجية، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بتصنيف العوامل البيولوجية.
كما يتم تشكيل لجنة مراجعة السلامة البيولوجية من قبل الجهة المختصة، وتضم ممثلين من الهيئة والجهات المعنية، حيث تقوم بتقييم شامل ودوري للمخاطر لجميع البروتوكولات المختبرية التي يحتمل أن تتطلب احتواءً عالياً ووضع منهجيات إدارة المخاطر، وتحديث وإعادة التقييم لاشتراطات الأمن والسلامة، ووضع وتحديد البرامج التدريبية المعتمدة والمعايير المهنية ذات العلاقة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ذات مستوى الخطورة من الدرجة الثالثة والرابعة، ودراسة تقارير الحوادث التي تقع في المختبرات من الدرجة الثالثة والرابعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وبينت أنه على كل منشأة تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات مستوى الخطورة من الدرجة الثالثة والرابعة، أن تضع سياسات وبروتوكولات تشغيل معيارية واضحة وموثقة خاصة بها لضمان ممارسة أنشطة العمل الآمنة والاحتواء الفعال داخل المختبرات (مثل: تصميم المختبر والأجهزة المستخدمة ومعدات السلامة الشخصية)، وتخصيص أخصائي سلامة بيولوجية معتمد يكون مسؤولاً عن الإشراف على برنامج إدارة السلامة والأمن البيولوجي والاحتواء البيولوجي، ووضع آليات لرصد وتقييم فعالية تدابير السلامة وآليات الرقابة، وتقديم تقارير عن الحوادث البيولوجية التي تقع في المختبرات وعن وجود بروتوكولات واضحة وموحدة للإبلاغ عن تلك الحوادث، ووضع خطة طوارئ للتعامل مع العوامل البيولوجية والسموم قادرة على مواجهة الحالات الخطيرة أو المميتة في حال وقوع أي حوادث، واشتراط الكفاءة الفنية وتوفير التدريب المناسب لجميع الأفراد الذين يعملون في المختبرات.
متطلبات وسياسات وإجراءات لنقل العوامل البيولوجية
وفيما يخص عمليات النقل، أكدت اللائحة أنه على الجهة المختصة وضع متطلبات وسياسات وإجراءات مناسبة لنقل العوامل البيولوجية بما يتوافق مع المتطلبات النظامية الخاصة بنقل السلع الخطرة، وينبغي أن تتناول سياسات النقل الحاجة إلى الوثائق المناسبة ومعرفة نوع وطبيعة وكمية المواد القابلة للعبور بين المواقع، مع مراعاة توفير واستخدام أنظمة التغليف ورزم ومواد وعلامات وسم ومعدات الوقاية الشخصية والوثائق الكافية كجزء من عملية النقل.
وفي حال التعاقد مع الشركات للقيام بعمليات النقل، فيجب أن تكون تلك الشركات مؤهلة للتعامل مع الطرود بشكل آمن ومعتمد، والتأكد من رخصة المنشأة التي طلبت نقل عوامل بيولوجية أو توكسينية أو مواد قد تحتوي على عوامل بيولوجية أو توكسينية، ومن مشروعية طلب نقل هذه المواد، والتأكد من تطبيق المنشأة ضوابط مماثلة على عملية استيراد مثل تلك العوامل والمواد، ووضع نماذج نقل رسمية موحدة ومعتمدة من صاحب الصلاحية في المنشأة، ويوقعها أخصائي السلامة البيولوجية، إضافة إلى وضع نظام إلكتروني لتعقب حركة المواد، وتحديد وتنفيذ الخطط الكافية والمناسبة للاستجابة للطوارئ والظروف القاهرة التي تترتب على عملية النقل، بما في ذلك التدابير الاحترازية الكافية للتعامل مع الطرود المشبوهة ومناطق الحجر الصحي.
كما نصت على أن الجهة المختصة تضع السياسات والإجراءات المناسبة لإدارة نفايات العوامل البيولوجية يراعى فيها، وضع برنامج يسهم في تقليل توليد النفايات، وتوفير أساليب فعالة لفرز وتطهير النفايات، واستخدام مواد التغليف المناسبة لاحتواء النفايات والحفاظ على سلامتها خلال التخزين والنقل، وتوفير مرافق وإجراءات كافية لتخزين النفايات المؤقت، إضافة إلى وضع وتوثيق أدلة تدقيقية فعالة بشأن التخلص النهائي من النفايات البيولوجية، وإخطار الهيئة بهذه السياسات وما يطرأ عليها من تعديلات.
إجراءات مناسبة للتخلص النهائي الآمن من العوامل البيولوجية ونفاياتها
وشددت اللائحة على وضـع سـياسـات وإجراءات مناسبة للتخلص النهائي الآمن من العوامل البيولوجية ونفاياتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يراعى فيها وضع متطلبات التخلص الآمن وتنفيذها، ووضع قائمة بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالقيام بعمليات التخلص الآمن للعوامل البيولوجية والتوكسينية ونفاياتها، وتطهير الأجهزة والمعدات المستخدمة دوريا، وضمان عدم التخلص من العوامل في مكان يؤدي إلى وحدة صرف مفتوحة أو داخل نطاق العمل أو مكان غير مخصص لذلك، وضمان عدم تسرب العوامل ونفاياتها عند حملها أو نقلها للتخلص منها.
كما تضمنت وضع برامج لتدريب القائمين على مهمات التخلص من العوامل البيولوجية، وإجراء اختبارات دورية على المياه المستخدمة في التعقيم والتطهير قبل تصريفها في شبكة الصرف الصحي؛ وعدم وجود مواد خطرة أو زيادة في نسب وكمية المواد الخطرة. ويجب إبلاغ جهة الاختصاص في شبكة الصرف الصحي التي تقوم بمعالجة المياه الملوثة لإعادة استخدامها عند وجود نتائج تشير إلى وجود المواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة أو زيادة في نسب أو كمية المواد الخطرة.
للجهة المختصة، دخول أي موقع وتفتيشه وفقاً للإجراءات المتبعة
وفيما يخص الرقابة والتفتيش، أوضحت اللائحة أنه يحق للجهة المختصة، عندما تكون هناك دلائل اشتباه على مخالفة النظام أو اللائحة، دخول أي موقع وتفتيشه وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما يجب على أي مسؤول أو عامل في أي موقع خاضع للتفتيش، تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة من أجل تنفيذ أحكام النظام واللائحة، تزويد الجهة المختصة أو الهيئة – عندما يطلب منه – بأي معلومة تساعد على تنفيذ النظام واللائحة، ويتولى فريق التفتيش استكمال الإجراءات الأولية في المخالفات المضبوطة من قبل جهات الضبط الأخرى المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
ويجب على كل منشأة مرخص لها التقيد بالضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم تتقيد بذلك؛ فإنه يحق للجهة المختصـة إلزامها بالتخلص من العوامل، فإن لم تتمكن المنشأة من التخلص منها بالطرق المتبعة، فإنه يحق للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المنشأة المخالفة.
ووضعت اللائحة آلية لضبط المخالفات وإحالتها للنيابة العامة، حيث تقوم الجهة المختصـة بإحالة أي شخص يخالف أحكام النظام أو اللائحة إلى النيابة العامة، وذلك بناء على ما تسفر عنه عمليات التفتيش، من خلال تزويد النيابة العامة بكافة الوثائق المتعلقة بالمخالفة المضبوطة، وتراعي النيابة العامة أثناء النظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام، أي مؤشرات تدل على أن المخالفة ذات صفة جنائية أو أمنية، فتبلغ الجهة المختصة والجهات المعنية لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص، وإذا تبين أثناء التحقيق أن المخالفة ذات صفة جنائية أو أمنية، فيحال ملف القضية إلى الجهة المعنية لاستكمال إجراءات الاستدلال ومن ثم رفعه إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.